فی
وجوبه {1}، و إنّما هو إرفاق بالمالک لاحتمال تجدّد مئونة أخری زائدا علی
ما ظنه، فلو أسرف، أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط {2} و هکذا لو
وهبه، أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه {3}.[ (مسألة 73): لو تلف بعض أمواله- مما لیس من مال التجارة]
(مسألة 73): لو تلف بعض أمواله- مما لیس من مال التجارة أو سرق _____________________________ {1}
لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن الشرطیة و هذا هو المشهور بین الفقهاء.
و لا دلیل علی کون تمام الحول شرطا إلا ما یدعی من قوله (علیه السلام): «الخمس بعد المؤنة» [1] لمعلومیة أنّ المراد بها مئونة السنة، و من أنّ المؤنة لا تعلم إلا بعد الصرف و تمامیة السنة. (و
فیه): أنّ المراد بقوله (علیه السلام): «الخمس بعد المؤنة» أی بعد وضع
مئونة السنة من الربح و إفرازها سواء کان ذلک فی أثناء السنة أم لا. لا أن
یکون المراد بعد صرف المؤنة خارجا فی تمام السنة. و منه یعلم أنّ مئونة
السنة و إن کانت غیر معلومة بالتفصیل إلا بعد الصرف الخارجیّ لکنّها معلومة
إجمالا و تخمینا حین وضعها من الربح و هذا المقدار من العلم یکفی فی صحة
الوضع و الإفراز، و لکن لا بد فی الربح الذی یتعلق به الخمس حین حصوله من
إحراز استقراره و عدم عروض مؤن توجب الصرف و لا خسران موجب للجبران، و کیف
یحصل هذا الإحراز لأحد مع معرضیة الإنسان للعوارض و الحدثان، فإحراز
الاستقرار یتوقف غالبا علی تمام الحول. {2} للأصل، و الإطلاق بعد بطلان
مقایسة المقام بإتلاف نصاب الزکاة قبل حلول الحول، لأنّ حلول الحول فیها
شرط لأصل تعلق وجوب الزکاة بخلاف المقام الذی یتعلق الوجوب بعد حصول الربح و
استثناء المؤن و لو کان ذلک فی أثناء السنة. {3} لأصالة عدم سقوطه، و
إطلاق أدلّة ثبوته، و لا بدّ من تقیید الهبة بکونها غیر لائقة بحاله و إلا
فتکون من المؤن المستثناة. هذا حکم الإتلاف و الإسراف. و أما حکم الزیادة
فی الربح بالتجارة فیأتی فی [مسألة 77].
[1] الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 1.