القیمة،
و کانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها مع الأجرة فیؤخذ
منه خمسها {1} و لا نصاب فی هذا القسم من الخمس {2} و لا یعتبر فیه نیة
القربة حین الأخذ حتّی من الحاکم، بل و لا حین الدفع إلی السادة {3}.[ (مسألة 40): لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بیعت تبعا للآثار]
(مسألة 40): لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بیعت تبعا للآثار ثبت
فیها الحکم، لأنّها للمسلمین، فإذا اشتراها الذمیّ وجب علیه الخمس و إن
قلنا بعدم دخول الأرض فی المبیع {4} و أنّ المبیع هو الآثار، و یثبت فی
الأرض حق الاختصاص للمشتری. و أما إذا قلنا بدخولها فیه فواضح، کما أنّه
کذلک إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها، فإنّهم مالکون لرقبتها و یجوز
لهم بیعها {5}.
[ (مسألة 41): لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة]
(مسألة 41): لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی
ملکیة الذمیّ بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر، کما لو _____________________________ {1}
لتعلق حق أرباب الخمس بالشاغل من حیث کونه شاغلا للأرض التی تعلق بها
حقّهم، و المفروض أنّ الشاغل فیما یوجب التفاوت فی المالیة، و لا فرق فیه
بین کون الخمس من الشرکة العینیة، أو نحو حق متعلق بالعین، لصحة دفع الأجرة
بإزاء کلّ ما کان فیه غرض صحیح عقلائی و لو کان حقّا قائما بالعین،
للعمومات و الإطلاقات و لکن الاحتیاط مع ذلک فی التصالح و التراضی. {2} لظهور إطلاق الأدلة فی ذلک و اتفاق الفقهاء علیه. {3} لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة، و لکن الأحوط اعتبار النیة من الحاکم. {4}
مقتضی الأصل عدم الوجوب حینئذ بعد ظهور الأدلة فی بیع الأرض إلا أن یقال:
إنّ المراد مطلق استیلاء الذمیّ علی الأرض و لو تبعا و بنحو حق الاختصاص و
هو مشکل، و الأحوط اشتراط مقدار الخمس علیه فی البیع. {5} لما تقدم فی
خمس الغنائم من عدم الفرق بین المنقولة منها و غیر المنقولة، و یظهر منهم
التسالم علی ملکیة أرباب الخمس لما یأخذونه بعنوان الخمس.