..... _____________________________ حجیة قوله. (الثالث): لو أعطاه ثمَّ تبیّن الخلاف یکون ضامنا، لقاعدة الاشتغال. (الرابع): التصدق به بعد الیأس فوریّ، لأصالة الفوریة فی أداء الحقوق إلا ما خرج بالدلیل. (الخامس):
لو علم المالک فی عدد غیر محصور، فالأحوط إرضاء الجمیع مع الإمکان، للعمل
بقاعدة الاشتغال مهما أمکن، و إلا فیجری علیه حکم مجهول المالک کما تقدم. (السادس): یجوز بیع مجهول المالک و التصدق بثمنه بعد مراجعة الحاکم الشرعی، لولایة الحاکم الشرعی علی هذه الأمور من باب الحسبة. (السابع):
إن کان المتصدّق و المالک من غیر بنی هاشم یجوز إعطاؤه لهم حتی بناء علی
حرمة مطلق الصدقة الواجبة علیهم، لأنّها مندوبة بالنسبة إلی المالک و هو
الأصل فی التصدق و إن کانت واجبة بالنسبة إلی المتصدق. و تقدم جواز أخذ
الهاشمیّ للصدقة المندوبة. (الثامن): یجوز إبقاء مجهول المالک و التصدق بمنفعته بعد مراجعة الحاکم الشرعیّ، لما مرّ من ولایته علی هذه الأمور. (التاسع): مصرف هذه الصدقة کمصرف سائر الصدقات، لما تقدم من الإطلاقات، فیجوز صرفها فی سبیل اللّٰه أیضا. (العاشر): یعتبر قصد التصدق عن المالک، لما تقدم من ظاهر الأدلة. (الحادی عشر): لو ظهر المالک و لم یرض بالتصدق ضمن بلا فرق بین العین و الدّین، لما مرّ من قاعدة الاشتغال. (الثانی عشر): لو مات المالک یقوم وارثه مقامه فی رد التصدق و إمضائه لإطلاقات أدلة الإرث. (الثالث عشر): لو مات المتصدّق ورد المالک یخرج من ترکته کما فی جمیع موجبات الضمان الحاصلة فی حال الحیوة. (الرابع عشر): لو ظهر أنّ المالک من القصر یشکل لولیهم إمضاء التصدق