لها {1}.[ (مسألة 3): الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع]
(مسألة 3): الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع {2} إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلک {3}.
[ (مسألة 4): یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع]
(مسألة 4): یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع بل إلی حدّ _____________________________ {1} راجع ما تقدم فی [مسألة 1] من (فصل بقیة أحکام الزکاة). {2}
نسب المنع إلی المشهور تارة، و إلی الفقهاء أخری. و لا دلیل لهم یصح
الاستناد إلیه إلا قول الصادق (علیه السلام) فی المرسل: «لا تعط أحدا أقلّ
من رأس» [1]، و مرسل الصدوق: «لا یجوز أن تدفع ما یلزم واحدا إلی نفسین»
[2]. و لکن قصور سندهما یمنع عن الاعتماد علیهما، بل فی الحدائق: «أنّ
الأخیر من کلام الصدوق نفسه لا الروایة»، مضافا إلی معارضتهما بخبر صفوان:
«سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن صدقة الفطرة، یعطیها رجلا واحدا أو
اثنین؟ قال (علیه السلام) یفرّقها أحبّ إلیّ، قلت: أعطی الرجل الواحد ثلاثة
أصیع و أربعة أصیع؟ قال (علیه السلام): نعم» [3]، فإنّ إطلاق التفریق یشمل
ما إذا أعطی أقلّ من صاع لکل واحد. ثمَّ إنّ الظاهر من عدم جواز إعطاء
الأقلّ من الصاع إنّما هو بالنسبة إلی النقیصة من أصل الصاع، و أما بالنسبة
إلی الزیادة علیه کما لو أعطاه صاعا و ربع مثلا فلا إشکال فیه، فلا بأس
بإعطاء عشرة أصوع إلی ثمانیة أشخاص مثلا و لو کان أقلّ من الصاع و تممه من
عنده تبرعا، أو تممه من سائر الصدقات، فهل یرتفع المحذور حینئذ أو لا؟
وجهان: {3} علل ذلک بأنّ التعمیم فی النفع حینئذ یقتضی جواز إعطاء الأقلّ (و فیه): أنّه علی فرض اعتبار دلیل المنع إطلاقه یشمل هذه الصورة أیضا، و التعلیل علیل لأنّ زیادة النفع کتعمیمه أیضا.
[1] الوسائل باب: 16 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2. [2] الوسائل باب: 16 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 4. [3] الوسائل باب: 16 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1.