(مسألة 6): المدار فی وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید جامعا للشرائط
{1}، فلو جنّ أو أغمی علیه، أو صار فقیرا قبل الغروب- و لو بلحظة بل أو
مقارنا للغروب- لم تجب علیه {2}. کما أنّه لو اجتمعت الشرائط- بعد فقدها
قبله أو مقارنا له- وجبت {3} کما لو بلغ الصبیّ، أو زال جنونه و لو
الأدواری، أو أفاق من الإغماء، أو ملک ما یصیر به غنیّا أو تحرّر و صار
غنیّا، أو أسلم الکافر، فإنّها تجب علیهم و لو کان البلوغ أو العقل أو
الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب. نعم، یستحب إخراجها إذا کان ذلک بعد
الغروب إلی ما قبل الزوال من یوم العید {4}. _____________________________ {1}
للنص، و الإجماع، ففی صحیح معاویة: «المولود یولد لیلة الفطر و الیهودیّ و
النصرانیّ یسلم لیلة الفطر قال (علیه السلام): «لیس علیهم فطرة، لیس
الفطرة إلا علی من أدرک الشهر» [1] و المنساق منه الإدراک جامعا للشرائط.
فمن فقد منه بعض الشرائط مقارنا لا یصدق أنّه أدرک الشهر جامعا للشرائط. {2} لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. {3} لصدق إدراک الشهر جامعا للشرائط حتی فی صورة المقارنة، فیشملها إطلاق الأدلة. {4}
لقول أبی جعفر (علیه السلام): «تصدّق عن جمیع من تعول- من حرّ أو عبد،
صغیرا أو کبیرا- من أدرک منهم الصلاة» [2]. و المرسل: «إن ولد له قبل
الزوال یخرج عنه الفطرة، و کذلک: «من أسلم قبل الزوال» [3] المحمول علی
الندب جمعا و إجماعا.
[1] الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 6. [3] الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 3.