و
ثلاثة و ثلاثون مثقالا صیرفیا و ثلث مثقال- ثمان وزنات و خمس حقق و نصف
إلا ثمانیة و خمسین مثقالا و ثلث مثقال،- و بعیار الإسلامبول- و هو مائتان و
ثمانون مثقالا- سبع و عشرون وزنة، و عشر حقق، و خمسة و ثلاثون مثقالا. و لا تجب فی الناقص عن النصاب و لو یسیرا {1} کما أنّها تجب فی الزائد علیه یسیرا کان أو کثیرا {2}.[الثانی: التملک بالزراعة فیما یزرع]
الثانی: التملک بالزراعة فیما یزرع، أو انتقال الزرع إلی ملکه قبل وقت
تعلق الزکاة. و کذا فی الثمرة کون الشجر ملکا له إلی وقت التعلق، أو
انتقالها إلی ملکه- منفردة أو مع الشجر- قبل وقته {3}.
[ (مسألة 1): فی وقت تعلق الزکاة بالغلات خلاف]
(مسألة 1): فی وقت تعلق الزکاة بالغلات خلاف، فالمشهور علی أنّه فی
الحنطة و الشعیر عند انعقاد حبّهما، و فی ثمر النخل حین اصفراره أو _____________________________ مثقالا، و النصاب بالمثقال الصیرفی مائة و أربعة و ثمانون ألف و خمسة و سبعون {184075} مثقالا صیرفیا. {1} نصا، و إجماعا، و تدل علیه قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط. {2} لإطلاق الأدلة، و إجماع فقهاء الملة. {3}
لأنّه المنساق من النصوص، و المدعی علیه الإجماع أیضا، و المستفاد من
الأدلة إنّما هو تعلق الوجوب بمن ملک نمو الغلات حین التعلق، و هذه ملکیة
خاصة بالنسبة إلی وقت الغلات، فتکون لها حالات ثلاثة بالنسبة إلی تعلق
الزکاة و ملک المالک لها. الأولی: حالة قبل بدوّ الصّلاح فمن ملکها و زال عنها قبل ذلک لا یجب علیه الزکاة. الثانیة: حالة بدوّ الصّلاح و نموّ الحنطة و الشعیر و التمر. الثالثة:
حالة الیبس و الجفاف و انتهاء النموّ، و المالک الذی تجب علیه الزکاة من
ملک الحالة الوسطی دون الأخیرة و الأولی، فلو ملک الحالة الأولی أحد و
انتقل المال منه إلی غیره اختیارا أو قهرا تجب الزکاة علی المنتقل إلیه دون
المنتقل عنه.