..... _____________________________ الحرام فکیف یصدق التجری؟! نعم، لو کانت المقدمة محرمة من جهة أخری تتحقق الإعانة حینئذ. الثامن:
ما إذا قصد المعین المقدمة فقط، و لم یقصد الحرام أصلا و لا التوصل بها
إلیه، و علم بأنّ المعان لیس بقاصد للحرام فعلا و لکن یعلم أنّه یحصل له
قصد جدید فی صرف المقدمة فی الحرام و تحقق ذلک منه خارجا. و الظاهر عدم
الفرق بینه و بین القسم السادس. التاسع: الصورة المتقدمة مع عدم تحقق الحرام خارجا، و حکمه حکم السابع. العاشر:
أن یتردد المعین فی أنّ المعان قاصد للحرام أو لا. و لیس ذلک من الإعانة
علی الحرام فی شیء إلا أن یقصد بإعانته التوصل إلی الحرام و تحقق الحرام
خارجا أیضا. و الحاصل: إنّ الإعانة لیست من الموضوعات التعبدیة الشرعیة
حتّی نحتاج فی فهمها إلی الرجوع إلی الشارع و لا من الموضوعات المستنبطة
حتّی نحتاج فیها إلی إعمال الروایة، بل هی من المفاهیم المتعارفة العرفیة
الشائعة بینهم فی جمیع أمورهم الاجتماعیة فلا بد من المراجعة إلیهم و إذا
راجعناهم وجدناهم یعتبرون فیها أمورا: الأول: العلم بتحقق المعان علیه. الثانی: تحققه خارجا. الثالث:
القصد فی الجملة و لو کان حاصلا من العلم بتحقق المعان علیه هذا إذا لم
یقصد التوصل إلی الحرام. و أما معه و تحقق الحرام خارجا فالظاهر صدقها
أیضا. إن قلت: الإعانة من العناوین غیر المتوقفة علی القصد و العلم، فما الدلیل علی اعتبارهما. قلت أولا: لا نسلّم کونها من العناوین الواقعیة غیر المتوقفة علیهما، بل الظاهر عدم کونها کذلک.