و إن لم یبق خالیا أصلا فهو مائع.[ (مسألة 4): إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق]
(مسألة 4): إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق، لا یسری إلی سائر إجزائه، إلا مع جریان العرق {16}.
[ (مسألة 5): إذا وضع إبریق مملوء ماء علی الأرض النجسة و کان فی أسفله ثقب یخرج منه الماء]
(مسألة 5): إذا وضع إبریق مملوء ماء علی الأرض النجسة و کان فی أسفله
ثقب یخرج منه الماء، فإن کان لا یقف تحته بل ینفذ فی الأرض أو یجری علیها،
فلا یتنجس ما فی الإبریق من الماء {17}، و إن وقف الماء بحیث یصدق اتحاده
مع ما فی الإبریق بسبب الثقب تنجس، و هکذا الکوز و الکأس و الحب و نحوها.
[ (مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة غلیظة]
(مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة غلیظة، و کان علیها نقطة من الدم لم
یحکم بنجاسة ما عدا محلّه {18} من سائر أجزائها. فإذا شک فی ملاقاة تلک
النقطة لظاهر الأنف لا یجب غسله. و کذا الحال فی البلغم الخارج من الحلق.
[ (مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس]
(مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس یکفیه _____________________________ {16} لتحقق الرطوبة المسریة الموجبة لانتقال النجاسة إلی غیر محلّ الملاقاة فی هذه الصورة، دون غیرها. {17}
المدار فی عدم تنجس ما فی الإبریق خروج الماء عنه بالدفع، و قد تقدم فی
المسألة الأولی من فصل المیاه، فراجع. و لکن الظاهر اختلاف الموارد فی
النفوذ أیضا، فإن کان النفوذ سریعا بحیث لم یصدق الاتصال فلا یتنجس ما فی
الإبریق، و إن کان بطیئا بحیث لا ینافی صدق الاتصال فی الجملة، فالظاهر
النجاسة. و مع الشک فالمرجع أصالة الطهارة. {18} لعدم المیعان الموجب للسرایة، و مع الشک فالمرجع قاعدة الطهارة.