نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 234
د : الترجيح بمخالفة العامة
روى عمر بن حنظلة
، قال : قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ،
ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : «ما
خالف العامة ففيه الرشاد».
فقلت : جعلت فداك
فإن وافقهما الخبران جميعا ، قال : «ينظر إلى ما هم إليه أميل ـ حكّامهم وقضاتهم ـ
فيترك ويؤخذ بالآخر». [١]
ويدلّ عليه أيضا
ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله (البصري) قال : قال الصادقعليهالسلام : «فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق
أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه». [٢]
كلّ ذلك يكشف عن
صدور الموافق تقيّة دون المخالف.
وجه الإفتاء
بالتقية
إنّ أئمّة أهل
البيت عليهمالسلام كانوا يفتون بالتقية خوفا من شرّ السلطان أوّلا ، وفقهاء
السلطة ثانيا ، والمحافظة على نفوس شيعتهم ثالثا ، وكان العامل الثالث من أكثر
الدواعي إلى الإفتاء بها ، وكفانا في ذلك ما جمعه المحدّث البحراني في هذا الصدد ،
في مقدّمة حدائقه. [٣]
إنّ الرواة كانوا
على علم بأنّ الإمام ربما يفتي في مكاتيبه بالتقيّة بشهادة ما