نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 233
الآخر بحجّة أنّ
مستند أحدهما هو الخبر المجمع عليه ، بدا له أن يسأله عن تعارض الخبرين
ومرجّحاتهما مع قطع النظر عن كونهما مصدرا للقضاء وقال : فإن كان الخبران عنكم
مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟
قال : «ينظر فما
وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة (وخالف العامة) فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم
الكتاب والسنّة (ووافق العامة)». [١]
ويدلّ على الترجيح
بموافقة الكتاب والسنّة غير واحد من الروايات : روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
قال : قال الصادق عليهالسلام : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فاعرضوهما على كتاب
الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه». [٢]
ثمّ إنّه ليس
المراد من مخالفة الكتاب هو المخالفة بالتناقض والتباين الكلّي ، لأنّ عدم حجية
المباين الصريح معلوم لا يحتاج إلى البيان أوّلا ، ولا يضعه الوضّاعون ثانيا ،
لأنّه يواجه من أوّل الأمر بالنقد والرد بأنّه كذب موضوع على لسان الإمام.
فإذن المراد من
مخالفة الكتاب هو المخالفة بمثل العموم والخصوص ، فلو كان أحد الخبرين موافقا
لعموم الكتاب والآخر مخالفا له بنحو التخصيص يؤخذ بالأوّل دون الثاني ، وإن كان
المخالف (الخاص) حجّة يخصص به الكتاب إذا لم يكن مبتلى بالمعارض.
[١]أخذنا الرواية من
كتاب الكافي : ١ / ٦٧ ، الحديث ١٠ ، لأنّ صاحب الوسائل جزّأها على عدّة أبواب.
[٢] الوسائل : الجزء
١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٩ ؛ ولاحظ أيضا الحديث ٢١ و ٢٠ من
هذا الباب.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 233