نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 126
وعلى ذلك إنّما
يصحّ التمسّك في نفي الجزئية والشرطية بالإطلاقات الواردة لبيان الموضوع بأجزائه
وشرائطه دون ما كان في مقام الإجمال والإهمال ، فإن ترك بيان ما هو الدخيل في
الغرض قبيح في الأوّل دون الثاني.
فالآية بصدد بيان
أنّ ما أمسكه الكلب بحكم المذكّى إذا ذكر اسم الله عليه وليس بميتة ، فهي في مقام
بيان حليّة ما يصيده الكلب وإن مات الصيد قبل أن يصل إليه الصائد.
وهل يصحّ التمسّك
بإطلاق قوله : (فَكُلُوا) على طهارة موضع
عضّه وجواز أكله بدون غسله وتطهيره ، أو لا؟
الظاهر ، لا لأنّ
الآية بصدد بيان حلّيته وحرمته لا طهارته ونجاسته ، فقوله تعالى : (فَكُلُوا) لرفع شبهة حرمة
الأكل ، لأجل عدم ذبحه بالشرائط الخاصة ، لا بصدد بيان طهارته من أجل عضّه.
وأمّا المقدّمة
الثانية أي انتفاء ما يوجب التقييد ، والمراد منه عدم وجود قرينة على التقييد لا
متصلة ولا منفصلة ، لأنّه مع القرينة المتصلة لا ينعقد للكلام ظهور إلاّ في المقيد
ومع المنفصلة وإن كان ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق ولكن يسقط عن الحجّية بالقرينة
المنفصلة.
وأمّا المقدّمة
الثالثة ، أي انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة ، فمرجعه إلى أنّ
وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة بمنزلة القرينة الحالية المتصلة ، فلا ينعقد
للكلام ظهور في الإطلاق.
تتميم : الأصل في
كلّ متكلّم أن يكون في مقام البيان ، فلو شكّ أنّ المتكلّم
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 126