نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 125
الفصل الرابع
مقدّمات الحكمة
الاحتجاج بالإطلاق
لا يتم إلاّ بعد تمامية مقدّمات الحكمة الحاكمة على أنّ ما وقع تحت دائرة الطلب
تمام الموضوع للحكم ، وهذا هو السرّ لحاجة المطلق إلى تلك المقدّمات.
فنقول : إنّ
مقدّمات الحكمة عبارة عن :
١. كون المتكلّم
في مقام بيان تمام مراده لا في مقام الإهمال ولا الإجمال.
٢. انتفاء ما يوجب
التقييد. وإن شئت قلت : عدم نصب القرينة على القيد.
٣. انتفاء القدر
المتيقن في مقام التخاطب.
أمّا المقدّمة
الأولى : فالمتكلّم قد يكون في مقام بيان أصل الحكم من دون نظر إلى الخصوصيات
والشرائط ، مثل قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمُ
الطَّيِّباتُ) (المائدة / ٥)
وقوله : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) (المائدة / ٩٦) وقول الفقيه : الغنم حلال ، فالجميع في مقام
بيان أصل الحكم لا في مقام بيان خصوصياته ، فلا يصحّ التمسك بأمثال هذه الإطلاقات
عند الشكّ في الجزئية والشرطية.
وقد يكون في مقام
بيان كلّ ما له دخل في الموضوع من الأجزاء والشرائط ، فإذا سكت عن بيان جزئية شيء
أو شرطيته نستكشف انّه غير دخيل في الموضوع.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 125