responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 125
الفصل الرابع

مقدّمات الحكمة

الاحتجاج بالإطلاق لا يتم إلاّ بعد تمامية مقدّمات الحكمة الحاكمة على أنّ ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع للحكم ، وهذا هو السرّ لحاجة المطلق إلى تلك المقدّمات.

فنقول : إنّ مقدّمات الحكمة عبارة عن :

١. كون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده لا في مقام الإهمال ولا الإجمال.

٢. انتفاء ما يوجب التقييد. وإن شئت قلت : عدم نصب القرينة على القيد.

٣. انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب.

أمّا المقدّمة الأولى : فالمتكلّم قد يكون في مقام بيان أصل الحكم من دون نظر إلى الخصوصيات والشرائط ، مثل قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) (المائدة / ٥) وقوله : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) (المائدة / ٩٦) وقول الفقيه : الغنم حلال ، فالجميع في مقام بيان أصل الحكم لا في مقام بيان خصوصياته ، فلا يصحّ التمسك بأمثال هذه الإطلاقات عند الشكّ في الجزئية والشرطية.

وقد يكون في مقام بيان كلّ ما له دخل في الموضوع من الأجزاء والشرائط ، فإذا سكت عن بيان جزئية شيء أو شرطيته نستكشف انّه غير دخيل في الموضوع.

نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست