قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال : «يهراق المرق ، أو يطعمه أهل
الذمّة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله» ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين ، أو دم ،
قال : «فسد» ، قلت : أبيعه من اليهودي والنصراني وابيّن لهم؟ قال : «نعم فإنّهم
يستحلّون شربه» ، قلت : فالفقاع بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال : «أكره
أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي» [١].
وفي الموثّق عن
عمّار عن الصادق عليهالسلام في دنّ فيه خمر ، هل يصلح أن يكون فيه الخلّ أو ماء
كامخ أو الزيتون؟ قال : «إذا غسل فلا بأس». وعن الإبريق فيه خمر هل يصلح لأن يكون
فيه ماء؟ قال : «إذا غسل فلا بأس».
وقال في قدح أو
إناء فيشرب فيه الخمر قال : يغسله ثلاث مرّات [٢] الحديث.
وفي صحيحة
الحلبي عن الصادق عليهالسلام : إنّ الدواء الذي عجن بالخمر بمنزلة شحم الخنزير [٣].