responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 10

الماء» يقولها ثلاثا [١].

ومن قال : بنجاسة النبيذ ، قال بنجاسة الخمر ، بل بطريق أولى.

ويدلّ على النجاسة أخبار ، منها ما سيجي‌ء في كتاب المياه ، وكتاب المطاعم والمشارب ، وغير ذلك.

حجّة القائل بالطهارة : ما رواه في «الفقيه» مرسلا قال : سئل أبو عبد الله وأبو جعفر عليهما‌السلام : إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك [٢] الخنزير ، يصلّى فيها قبل أن يغسلها؟ قال : «نعم لا بأس إنّما حرّم الله أكله وشربه ، ولم يحرّم مسّه والصلاة فيه» [٣].

ورواه في كتاب «العلل» عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام [٤] ، وغير خفيّ أنّها حجّة الصدوق.

وغير خفيّ أنّها تضمّنت طهارة ودك الخنزير أيضا ، وأنّه إنّما حرّم أكله لا الصلاة فيه. ومن بديهيّات الدين نجاسته وحرمة الصلاة فيه ، فالرواية مع ضعفها ومخالفتها للإجماعات وغيرها من الأخبار الصحاح والمعتبرة شاذّة يجب ترك العمل بها ، ولذا نسب الأصحاب القول بالطهارة إلى شاذّ [٥] لا يعتدّ بقوله في المقام ، ومنشأ عدم الاعتداد ظاهر غاية الظهور.

وأعجب من هذا أنّه رحمه‌الله منع من الصلاة في بيت يكون فيه خمر ، للرواية


[١]الكافي : ٦ / ٤١٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ١١٢ الحديث ٤٨٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٠ الحديث ٤٢٠٢ نقل بالمعنى.

[٢]الودك ـ بالتحريك ـ : دسم اللحم ، ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه. مجمع البحرين : ٥ / ٢٩٧.

[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٠ الحديث ٧٥٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٢ الحديث ٤٢٠٩ مع اختلاف يسير.

[٤] علل الشرائع : ٣٥٧ الحديث ١.

[٥]الناصريّات : ٩٥ و ٩٦ المسألة ١٦ ، غنية النزوع : ٤١ ، المعتبر : ١ / ٤٢٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٦٤ المسألة ٢٠.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست