ومن قال :
بنجاسة النبيذ ، قال بنجاسة الخمر ، بل بطريق أولى.
ويدلّ على
النجاسة أخبار ، منها ما سيجيء في كتاب المياه ، وكتاب المطاعم والمشارب ، وغير
ذلك.
حجّة القائل
بالطهارة : ما رواه في «الفقيه» مرسلا قال : سئل أبو عبد الله وأبو جعفر عليهماالسلام : إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك [٢] الخنزير ،
يصلّى فيها قبل أن يغسلها؟ قال : «نعم لا بأس إنّما حرّم الله أكله وشربه ، ولم
يحرّم مسّه والصلاة فيه» [٣].
ورواه في كتاب «العلل»
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام[٤] ، وغير خفيّ أنّها حجّة الصدوق.
وغير خفيّ
أنّها تضمّنت طهارة ودك الخنزير أيضا ، وأنّه إنّما حرّم أكله لا الصلاة فيه. ومن
بديهيّات الدين نجاسته وحرمة الصلاة فيه ، فالرواية مع ضعفها ومخالفتها للإجماعات
وغيرها من الأخبار الصحاح والمعتبرة شاذّة يجب ترك العمل بها ، ولذا نسب الأصحاب
القول بالطهارة إلى شاذّ [٥] لا يعتدّ بقوله في المقام ، ومنشأ عدم الاعتداد ظاهر
غاية الظهور.
وأعجب من هذا
أنّه رحمهالله منع من الصلاة في بيت يكون فيه خمر ، للرواية
[١]الكافي : ٦ /
٤١٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ١١٢ الحديث ٤٨٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٠
الحديث ٤٢٠٢ نقل بالمعنى.
[٢]الودك ـ بالتحريك
ـ : دسم اللحم ، ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه. مجمع البحرين : ٥ / ٢٩٧.
[٣]من لا يحضره
الفقيه : ١ / ١٦٠ الحديث ٧٥٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٢ الحديث ٤٢٠٩ مع اختلاف
يسير.