responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 8

إذ روى خيران الخادم أنّه كتب إلى الرجل عليه‌السلام يسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّي فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه لأنّ الله إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه. فكتب عليه‌السلام : «لا تصلّ فيه فإنّه رجس حتّى تغسله» [١].

وهذه الرواية رواها في «الكافي» فتكون من اليقينيّات عنده ، ورواها غيره أيضا معتمدا عليها ، مع أنّه ليس في طريقها من ليس بثقة سوى سهل.

مع أنّه أيضا ثقة على الأصحّ ، وعلى الأضعف وإن كان ضعيفا إلّا أنّ ضعفه سهل.

وقريب منها صحيحة علي بن مهزيار الآتية عن أبي الحسن عليه‌السلام ، ويشير إلى ذلك الأخبار الاخر أيضا ، ولعلّه لهذا احتجّ الفحول بهذه الآية للمشهور من دون تأمّل.

الثالث : الأخبار منها رواية خيران السابقة المنجبرة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة ، والأخبار الاخر منها الصحيحة المذكورة.

ومرسلة يونس عن الصادق عليه‌السلام : «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك» [٢] وانجبارها ، كما عرفت ، مضافا إلى ما سيجي‌ء في النبيذ والفقاع.

ورواية زكريّا بن آدم عن أبي الحسن عليه‌السلام : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر


[١]الكافي : ٣ / ٤٠٥ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٨ الحديث ١٤٨٥ ، الاستبصار : ١ / ١٨٩ الحديث ٦٦٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٩ الحديث ٤٢٠٠.

[٢]الكافي : ٣ / ٤٠٥ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٨ الحديث ٨١٨ ، الاستبصار : ١ / ١٨٩ الحديث ٦٦١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٩ الحديث ٤١٩٩ مع اختلاف يسير.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست