إذ روى خيران
الخادم أنّه كتب إلى الرجل عليهالسلام يسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّي فيه أم
لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه لأنّ الله إنّما حرّم
شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه. فكتب عليهالسلام : «لا تصلّ فيه فإنّه رجس حتّى تغسله» [١].
وهذه الرواية
رواها في «الكافي» فتكون من اليقينيّات عنده ، ورواها غيره أيضا معتمدا عليها ، مع
أنّه ليس في طريقها من ليس بثقة سوى سهل.
مع أنّه أيضا
ثقة على الأصحّ ، وعلى الأضعف وإن كان ضعيفا إلّا أنّ ضعفه سهل.
وقريب منها
صحيحة علي بن مهزيار الآتية عن أبي الحسن عليهالسلام ، ويشير إلى ذلك الأخبار الاخر أيضا ، ولعلّه لهذا
احتجّ الفحول بهذه الآية للمشهور من دون تأمّل.
الثالث :
الأخبار منها رواية خيران السابقة المنجبرة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة ،
والأخبار الاخر منها الصحيحة المذكورة.
ومرسلة يونس عن
الصادق عليهالسلام : «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت
موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك» [٢] وانجبارها ،
كما عرفت ، مضافا إلى ما سيجيء في النبيذ والفقاع.
ورواية زكريّا
بن آدم عن أبي الحسن عليهالسلام : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر
[١]الكافي : ٣ /
٤٠٥ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٨ الحديث ١٤٨٥ ، الاستبصار : ١ / ١٨٩ الحديث
٦٦٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٩ الحديث ٤٢٠٠.
[٢]الكافي : ٣ /
٤٠٥ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٨ الحديث ٨١٨ ، الاستبصار : ١ / ١٨٩ الحديث
٦٦١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٩ الحديث ٤١٩٩ مع اختلاف يسير.