responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 7

قوله : (المشهور). إلى آخره.

بل الظاهر أنّها إجماعيّة أيضا ، كما قال الشيخ : الخمر نجسة بلا خلاف [١] ، والسيّد : لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلّا ما يحكى عن شاذّ لا اعتبار بقولهم [٢]. وقال ابن زهرة : الخمر نجسة بلا خلاف ممّن يعتدّ به [٣]. وعن ابن إدريس : إجماع المسلمين على ذلك [٤].

مع أنّ هذا الإجماع احتجّ به جماعة منهم العلّامة في «المختلف» [٥] ، وعرفت أنّ خروج معلوم النسب غير مضرّ بإجماع الشيعة أصلا ، ولم ينقل خلاف إلّا من الصدوق وابن أبي عقيل [٦].

حجّة المشهور ـ لو لم نقل الإجماع ـ وجوه :

الأوّل : الإجماع المستفيض الذي واحده حجّة فضلا عن المجموع ، فضلا عمّا ذكرنا.

الثاني : قوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) [٧] الآية ، للوصف بالرجاسة ، والأمر بالاجتناب المطلق بمعونة تفسير أهل البيت عليهم‌السلام الذين هم أدرى بما في البيت.


[١]المبسوط : ١ / ٣٦.

[٢] الناصريات : ٩٥ و ٩٦ المسألة ١٦.

[٣] غنية النزوع : ٤١.

[٤]السرائر : ١ / ١٧٨ و ١٧٩.

[٥]مختلف الشيعة : ١ / ٤٧٠.

[٦]نقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٩.

[٧] المائدة (٥) : ٩٠.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست