بل الظاهر
أنّها إجماعيّة أيضا ، كما قال الشيخ : الخمر نجسة بلا خلاف [١] ، والسيّد :
لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلّا ما يحكى عن شاذّ لا اعتبار بقولهم [٢]. وقال ابن
زهرة : الخمر نجسة بلا خلاف ممّن يعتدّ به [٣]. وعن ابن إدريس : إجماع المسلمين على ذلك [٤].
مع أنّ هذا
الإجماع احتجّ به جماعة منهم العلّامة في «المختلف» [٥] ، وعرفت أنّ
خروج معلوم النسب غير مضرّ بإجماع الشيعة أصلا ، ولم ينقل خلاف إلّا من الصدوق
وابن أبي عقيل [٦].
حجّة المشهور ـ
لو لم نقل الإجماع ـ وجوه :
الأوّل :
الإجماع المستفيض الذي واحده حجّة فضلا عن المجموع ، فضلا عمّا ذكرنا.
الثاني : قوله
تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ)[٧] الآية ، للوصف بالرجاسة ، والأمر بالاجتناب المطلق
بمعونة تفسير أهل البيت عليهمالسلام الذين هم أدرى بما في البيت.