نعم
، حمل الأمر بالغسل منها على الاستحباب ممكن ، إلّا أنّ العمل على المشهور ، وهو
أحوط ، بل أظهر وأقوى.
وألحقوا
بها نجاسة الفقّاع[١]وإن لم يكن من المسكر ، للخبر : «لا تشربه
فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله» [٢]، وفي سنده جهالة ، فإن ثبت إطلاق الخمر عليه
حقيقة ـ كما ادّعاه بعضهم[٣]ودلّ عليه الخبر : «هي الخمر بعينها» [٤]ـ كان حكمه حكمها.