وممّا ذكر ظهر
حال المساجد أيضا. ولو أدخلها أحد نجاسة ، فهل يتعيّن عليه الإخراج والإزالة؟ وإن
كان يجب على غيره كفاية أيضا.
ولعلّ الأظهر
كذلك كما اختاره في «الذكرى» [١]. وخالف فيه الشهيد الثاني رحمهالله ـ على ما نقل عنه ـ بأنّه جعله كغيره يجب عليه كفاية [٢]. وجه
الأظهريّة يظهر بالتأمّل في الأدلّة.
ولو لم يزل ولم
يخرج مع الإمكان وصلّى ، هل صلاته صحيحة [٣] على القول بأنّ الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن الضد؟
الأقوى الأوّل ، والأحوط الثاني ، والتحقيق في الاصول.