responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 59

كذلك [١].

وفي المستحاضة : أنّ الدم إن كان لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء [٢].

وهذه الأخبار صحيحة معمولة بها ، ومعتبرة كذلك.

ويؤيّده بل يدلّ عليه عدم منع عقد الجمعة والجماعات في المساجد ، بل التحريض والترغيب في ذلك ، بل المعهود بين المسلمين في الأعصار والأمصار كذلك ، بل في مكّة أو المدينة ـ شرّفهما الله تعالى ـ يتعيّن فعلهما في المسجدين الحرامين.

وكذا فعل صلاة العيدين ، مع أنّهما والجمعة غير ساقطة عمّن كان به قروح أو جروح دامية وأمثالهما ، ولم يستثنوا في خبر من الأخبار ، ولا كلام فقيه من الفقهاء.

بل عموم ما دلّ على استحباب الصلوات في غيرها في المساجد يشمل هؤلاء أيضا ، ومع ذلك الاحتياط أولى ، لو لم يلزم خلاف الاحتياط والعسر والحرج والضرر ، فتأمّل!

قوله : (لحرمتها).

أقول : ويدلّ عليه قوله تعالى (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ) [٣] الآية ، وغيرها ممّا دلّ على لزوم تعظيم الشعائر وحرمة الاستهانة بها ، بل وربّما يؤدّي إلى الكفر. وقد قطع الأصحاب بوجوب الإزالة على الفور كفاية [٤].


[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٥ الباب ١٥ ، ٢١٣ الباب ١٧ من أبواب الجنابة.

[٢]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الحديث ٢٣٩٠.

[٣] الحج (٢٢) : ٣٢.

[٤]لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٢٩٤.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست