وفي المستحاضة
: أنّ الدم إن كان لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء [٢].
وهذه الأخبار
صحيحة معمولة بها ، ومعتبرة كذلك.
ويؤيّده بل
يدلّ عليه عدم منع عقد الجمعة والجماعات في المساجد ، بل التحريض والترغيب في ذلك
، بل المعهود بين المسلمين في الأعصار والأمصار كذلك ، بل في مكّة أو المدينة ـ شرّفهما
الله تعالى ـ يتعيّن فعلهما في المسجدين الحرامين.
وكذا فعل صلاة
العيدين ، مع أنّهما والجمعة غير ساقطة عمّن كان به قروح أو جروح دامية وأمثالهما
، ولم يستثنوا في خبر من الأخبار ، ولا كلام فقيه من الفقهاء.
بل عموم ما دلّ
على استحباب الصلوات في غيرها في المساجد يشمل هؤلاء أيضا ، ومع ذلك الاحتياط أولى
، لو لم يلزم خلاف الاحتياط والعسر والحرج والضرر ، فتأمّل!
قوله
: (لحرمتها).
أقول : ويدلّ
عليه قوله تعالى (وَمَنْ يُعَظِّمْ
شَعائِرَ اللهِ)[٣] الآية ، وغيرها ممّا دلّ على لزوم تعظيم الشعائر وحرمة
الاستهانة بها ، بل وربّما يؤدّي إلى الكفر. وقد قطع الأصحاب بوجوب الإزالة على
الفور كفاية [٤].
[١]لاحظ! وسائل
الشيعة : ٢ / ٢٠٥ الباب ١٥ ، ٢١٣ الباب ١٧ من أبواب الجنابة.