الواجب
إزالة العين ، كما في المعتبرة[١]، أمّا اللون والريح
فلا ، على الأصح ، بل ادّعى المحقّق عليه الإجماع[٢]. وقد ورد في دم الحيض
الذي لم يذهب أثره بالغسل : «اصبغيه بمشق» [٣].
ولا
بدّ من تثنية[٤]الغسل من البول في الثوب والبدن إن غسل بالقليل
، للصحاح المستفيضة[٥].
وربّما
يلحق به المني ، لأنّ له قواما وثخنا فهو أولى بالتعدّد[٦]، ويأتي الكلام فيه
وفي إلحاق سائر النجاسات ، كما فعله آخرون[٧].
وربّما
يكتفى في الكلّ بالمرّة المزيلة[٨]، وفيه اطراح للصحاح.