responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 61

٨٣ ـ مفتاح

[كيفيّة إزالة النجاسة]

الواجب إزالة العين ، كما في المعتبرة [١] ، أمّا اللون والريح فلا ، على الأصح ، بل ادّعى المحقّق عليه الإجماع [٢]. وقد ورد في دم الحيض الذي لم يذهب أثره بالغسل : «اصبغيه بمشق» [٣].

ولا بدّ من تثنية [٤] الغسل من البول في الثوب والبدن إن غسل بالقليل ، للصحاح المستفيضة [٥].

وربّما يلحق به المني ، لأنّ له قواما وثخنا فهو أولى بالتعدّد [٦] ، ويأتي الكلام فيه وفي إلحاق سائر النجاسات ، كما فعله آخرون [٧].

وربّما يكتفى في الكلّ بالمرّة المزيلة [٨] ، وفيه اطراح للصحاح.


[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٩ الحديث ٤١٠٢ و ٤١٠٣.

[٢]المعتبر : ١ / ٤٣٥.

[٣]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٩ و ٤٤٠ الحديث ٤١٠٢ و ٤١٠٤.

[٤] بتوسط العصر وتعقيبه فيما يعصر. «منه رحمه‌الله».

[٥]انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الباب ١ و ٢ من أبواب النجاسات.

[٦]منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٤ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٤.

[٧]اللمعة الدمشقية : ١٦ ، جامع المقاصد : ١ / ١٧٣.

[٨]لاحظ! المبسوط : ١ / ٣٧ ، البيان : ٩٣ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٣٧.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست