٨٠ ـ مفتاح
[نجاسة الخمر والمسكرات]
المشهور نجاسة الخمر وكلّ مسكر مائع بالأصالة ، للآية [١] ، والصحاح [٢] والإجماع المدّعى من الشيخ والسيّد [٣] ، خلافا للصدوق وجماعة [٤] ، حملا للرجس في الآية على المأثم أو المستقذر مطلقا ، والاجتناب ، لكونه معصية وإثما ، كما في الميسر ، ومعارضة للصحاح بمثلها [٥] ، وطعنا في الإجماع ، وتمسّكا بالأصل.
وليس حمل أحد النصّين على التقيّة أولى من الآخر ، لأنّ معظم العامّة على النجاسة ، وولوع امرائهم بشربها يقتضي الفتوى بالطهارة فتعارضا.
[١] المائدة (٥) : ٩٠.
[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٨ الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ٢٥ / ٣٦٨ الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة.
[٣]الناصريّات : ٩٥ و ٩٦ المسألة ١٦ ، المبسوط : ١ / ٣٦ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٤٧٠.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣٠٩ و ٣١٠ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩١ ، ذخيرة المعاد : ١٥٤.
[٥]انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧١ الحديث ٤٢٠٦ ـ ٤٢١٠.