responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 58

واعلم! أنّ الظاهر من كلام الفاضلين تحريم إدخال النجاسة ، سواء كانت متعدّية أو غيرها [١].

وربّما يكون ظاهرا من كلام ابن إدريس رحمه‌الله حين دعواه الإجماع [٢].

والعلّامة رحمه‌الله صرّح في بعض كتبه ، حتّى قال في «التذكرة» : لو كان معه خاتم نجس وصلّى في المسجد لم تصح صلاته [٣] ، واستدلّوا على ذلك بالآية والخبر.

وفيه ، أنّ دلالة الآيات على العموم المذكور منتفية سوى الآية الاولى.

لكن دلالتها عليه ليست بذلك الظهور ، إذ قربه [٤] ليس بحرام ، فإمّا أن يكون نفس الدخول الأعم ، أو تلويث المسجد وتنجيسه بهم أعم من الدخول ، فتأمّل جدا!

وكذا الكلام في دلالة الخبر ، لأنّ مجانبتها النجاسة يحصل بعدم تعديها إليها أيضا.

ومنه يظهر الكلام في الإجماع الذي ادّعاه ابن إدريس رحمه‌الله [٥].

مع أنّ الشيخ في «الخلاف» ، والشهيد في «الذكرى» نقلا الإجماع على جواز إدخال الحيّض من النساء مطلقا [٦] ، مع أنهنّ لم ينفكن عن النجاسة غالبا.

وورد في الأخبار : أنّ الحائض والجنب يدخلان المسجد مجتازين ، وأنّ الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع ما فيه ، وأنّها والجنب يأخذان ما في المسجد


[١]شرائع الإسلام : ١ / ١٢٨ ، المختصر النافع : ٤٩ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢٩.

[٢]السرائر : ١ / ١٦٣.

[٣]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٨٢ المسألة ١٢٧.

[٤] في (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : ذلك.

[٥] مرّ آنفا.

[٦]الخلاف : ١ / ٥١٨ المسألة ٢٥٩ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ١٢٩.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست