واجب ، كما لا يخفى ، ولما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم» [١].
وما ورد من
قولهم عليهمالسلام : «جنّبوا مساجدكم المجانين والصبيان واجعلوا مطاهركم
على أبواب مساجدكم» [٢].
ومرّ في مبحث
الاستحاضة [٣] ومبحث تيمّم المجنب للخروج عن المسجدين [٤] ما يشير إلى
ذلك.
وفي «التهذيب»
بسنده المعتبر إلى علي بن أسباط ، عن بعض رجاله ، عن الصادق عليهالسلام [قال : «جنّبوا مساجدكم البيع والشراء ، والمجانين والصبيان ..»] [٥] ، و [عن النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم] «جنّبوا مساجدكم النجاسة» [٦] وهي منجبرة
بالشهرة العظيمة وما أشرنا إليه من الآيات والأخبار.
وأمّا الإجماع
، فعن الشيخ رحمهالله في «الخلاف» : أنّه لا خلاف في أنّ المساجد يجب أن
تجنّب النجاسة [٧] ، وعن ابن إدريس رحمهالله : أنّه إجماع الامّة عليه [٨] ، وعن الشهيد
: الظاهر أنّه إجماعي [٩].
ويؤيّده إجماع
المسلمين في الأعصار والأمصار على منع دخول الكفّار.
[١]تهذيب الأحكام :
٣ / ٢٥٥ الحديث ٧٠٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢٩ الحديث ٦٤٠٩.
[٢]تهذيب الأحكام :
٣ / ٢٥٤ الحديث ٧٠٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣٣ الحديث ٦٤٢٠ مع اختلاف يسير.
[٣] راجع! الصفحة :
٢٤٧ و ٢٤٨ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
[٤] راجع! الصفحة :
٢٠٠ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.
[٥]تهذيب الأحكام :
٣ / ٢٤٩ الحديث ٦٨٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣٣ الحديث ٦٤١٩.