ومعلوم أنّ القياس فاسد عندنا بالضرورة ، والأخبار أيضا حجّة عليه من جهة الإطلاقات ، بل التصريح في بعضها [١] ، كما لا يخفى على المطّلع.
قوله : (لعدم جواز العبادتين في النجسين).
عدم جواز الصلاة مع نجاسة البدن أو في الثوب النجس إذا لم يكن معفوّا عنه من ضروريّات الدين.
بل عرفت أنّ وجوب غسلها ليس لنفسه ، بل لغيره ، بل الوجوب الشرطي إلّا في الصورة التي أشرنا إليها.
وورد في أخبار كثيرة الأمر بإعادة الصلاة من جهتها [٢] ، وستعرف بعضها.
وأمّا الطواف ، فقد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على اشتراط طهارة الثوب والبدن [٣].
وفيه ورد الخبر أيضا [٤] ، كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى.
قوله : (وعن المساجد). إلى آخره.
لقوله تعالى (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) [٥] ، وقوله تعالى (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ) [٦] الآية ، وقوله تعالى (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ) [٧] الآية ، فإنّ
[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٣ / ٤٢٨ الباب ١٩ من أبواب النجاسات.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٨ الباب ١٩ من أبواب النجاسات.
[٣]الخلاف : ٢ / ٣٢٢ المسألة ١٢٩ ، غنية النزوع : ١٧٢.
[٤]راجع! وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٩٩ الباب ٥٢ من أبواب الطواف.
[٥] التوبة (٩) : ٢٨.
[٦] الحجّ (٢٢) : ٢٦.
[٧] الحجّ (٢٢) : ٣٢.