responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 56

ومعلوم أنّ القياس فاسد عندنا بالضرورة ، والأخبار أيضا حجّة عليه من جهة الإطلاقات ، بل التصريح في بعضها [١] ، كما لا يخفى على المطّلع.

قوله : (لعدم جواز العبادتين في النجسين).

عدم جواز الصلاة مع نجاسة البدن أو في الثوب النجس إذا لم يكن معفوّا عنه من ضروريّات الدين.

بل عرفت أنّ وجوب غسلها ليس لنفسه ، بل لغيره ، بل الوجوب الشرطي إلّا في الصورة التي أشرنا إليها.

وورد في أخبار كثيرة الأمر بإعادة الصلاة من جهتها [٢] ، وستعرف بعضها.

وأمّا الطواف ، فقد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على اشتراط طهارة الثوب والبدن [٣].

وفيه ورد الخبر أيضا [٤] ، كما سيجي‌ء في محلّه إن شاء الله تعالى.

قوله : (وعن المساجد). إلى آخره.

لقوله تعالى (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) [٥] ، وقوله تعالى (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ) [٦] الآية ، وقوله تعالى (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ) [٧] الآية ، فإنّ


[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٣ / ٤٢٨ الباب ١٩ من أبواب النجاسات.

[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٨ الباب ١٩ من أبواب النجاسات.

[٣]الخلاف : ٢ / ٣٢٢ المسألة ١٢٩ ، غنية النزوع : ١٧٢.

[٤]راجع! وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٩٩ الباب ٥٢ من أبواب الطواف.

[٥] التوبة (٩) : ٢٨.

[٦] الحجّ (٢٢) : ٢٦.

[٧] الحجّ (٢٢) : ٣٢.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست