responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 538

واختلف كلامهم في نافلة المغرب ، فعن ابن إدريس أنّه يتمّ الأربع بالتلبّس بشي‌ء منها قبل ذهاب الشفق [١].

وعن الشهيد بناء على توقيتها إلى زوال الحمرة ، أنّ من شرع في ركعتين منها ثمّ زالت الحمرة أتمّها ، سواء كانت الأوّلتين أو الأخيرتين ، للنهي عن إبطال العمل ولأنّ الصلاة على ما افتتحت [٢].

وعن المحقّق والعلّامة [٣] أنّه إذا ذهبت الحمرة ولم تكمل الأربعة اشتغل بالعشاء [٤] ، لما ورد في الأخبار من المنع من التطوّع بعد دخول وقت الفريضة [٥].

وحيث عرفت سابقا أنّ دليل انتهاء وقت هذه النافلة بزوال الحمرة ، هو الإجماع المنقول عن الفاضلين ، وتحقّقه إلى القدر الذي ذكراه هنا غير معلوم ، ولذا ما استدلّا بالإجماع.

مضافا إلى ما عرفت من بعض الأخبار من فعلهم عليهم‌السلام هذا في المشعر [٦] قبل العشاء [٧] ، فيشكل الحكم بوجوب القطع ، بل يشكل القطع ، بل يحتمل كون ما نقل عن ابن إدريس صوابا.

وأمّا نافلة الصبح فلعلّه لا إشكال فيها إذا دخل فيها قبل طلوعه ثمّ طلع الفجر وهو فيها في أنّه يتمّها ، ثمّ يصلّي الفريضة ، ومرّ ما به يظهر الحال ، فلاحظ وتأمّل!


[١]السرائر : ١ / ٢٠٢.

[٢]ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٦٧.

[٣] في (ز ٣) : الفاضلين.

[٤]المعتبر : ٢ / ٥٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣١٧ و ٣١٨ المسألة ٣٨.

[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٦ الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.

[٦]المشعر هو المزدلفة ، (لسان العرب : ٤ / ٤١٤).

[٧]الكافي : ٣ / ٢٦٧ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٤ الحديث ٤٩٨٢.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست