واختلف كلامهم
في نافلة المغرب ، فعن ابن إدريس أنّه يتمّ الأربع بالتلبّس بشيء منها قبل ذهاب
الشفق [١].
وعن الشهيد
بناء على توقيتها إلى زوال الحمرة ، أنّ من شرع في ركعتين منها ثمّ زالت الحمرة
أتمّها ، سواء كانت الأوّلتين أو الأخيرتين ، للنهي عن إبطال العمل ولأنّ الصلاة
على ما افتتحت [٢].
وعن المحقّق
والعلّامة [٣] أنّه إذا ذهبت الحمرة ولم تكمل الأربعة اشتغل بالعشاء [٤] ، لما ورد في
الأخبار من المنع من التطوّع بعد دخول وقت الفريضة [٥].
وحيث عرفت
سابقا أنّ دليل انتهاء وقت هذه النافلة بزوال الحمرة ، هو الإجماع المنقول عن
الفاضلين ، وتحقّقه إلى القدر الذي ذكراه هنا غير معلوم ، ولذا ما استدلّا
بالإجماع.
مضافا إلى ما
عرفت من بعض الأخبار من فعلهم عليهمالسلام هذا في المشعر [٦] قبل العشاء [٧] ، فيشكل الحكم بوجوب القطع ، بل يشكل القطع ، بل يحتمل
كون ما نقل عن ابن إدريس صوابا.
وأمّا نافلة
الصبح فلعلّه لا إشكال فيها إذا دخل فيها قبل طلوعه ثمّ طلع الفجر وهو فيها في
أنّه يتمّها ، ثمّ يصلّي الفريضة ، ومرّ ما به يظهر الحال ، فلاحظ وتأمّل!