المشهور
، كراهة التنفّل بالنوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ، وبعد صلاتي
الصبح والعصر ، للنصوص[١]، وظاهر السيّد التحريم[٢]. وليس في
النصوص قيد الابتداء ، وإليه ذهب في «النهاية» في الأوّلين[٣]، وكذا
المفيد[٤]، إلّا أنّ
ظاهره التحريم ، وتوقّف الصدوق في أصل الحكم فيهما[٥]، لتعارض الروايات[٦]، وهو في محلّه.
وينبغي
استثناء يوم الجمعة من الثالث ، كما في الصحيح[٧]، وقضاء النوافل من
الأخيرين ، كما في المستفيضة[٨].
[١]وسائل الشيعة :
٣ / ١٠٨ الحديث ٣١٥٤ ، ٤ / ٢٣٤ الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، ٧ / ٣١٧ الحديث ٩٤٥٤.