ما أفتى به الشيخ وأتباعه [١] لموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : «للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن
يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ
الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات ، وإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالاولى
ولم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلّي من نوافل العصر ما بين الاولى إلى
أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلّي
النوافل ، وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتّى يفرغ منها ، ثمّ يصلّي العصر»
[٢] ، الحديث.
والموثّق حجّة
، سيّما وأن يفتي به الشيخ وتبعته ، إلّا أنّه لا يعارض الصحاح ، إلّا أن يقال :
المتبادر منها غير صورة التلبّس بركعة ، سيّما إذا أتمّها مخفّفة.
قال في «المعتبر»
: يعضدها أنّه محافظة على سنّة لم يتضيّق وقت فريضتها [٣] ، انتهى.
وأيّد
بالإطلاقات ، وهو إن لم يقيّد بالتخفيف ، إلّا أنّه اعتبر مراعاة جانب الصحاح
والمعتبرة ، مع جوازه مطلقا ، حتّى أنّ بعضا منهم قال : لو تأدّى التخفيف بالصلاة
جالسا آثره على القيام.
بل يظهر من
تتمّة هذا الموثّق أنّ المزاحمة المذكورة مشروطة بأن لا يزيد على نصف قدم في الظهر
، وقدم في العصر ، ولعلّ القدم للعصر بالنسبة إلى مجموع الست عشر ركعة إذا تلبّس
بركعة منها ، فلاحظ وتأمّل.
فمن هذا أيضا
يظهر مطلوبية التخفيف فيها ، لأنّ مضيّ نصف القدم في الشتاء في غاية السرعة فتأمّل!