responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 537

ما أفتى به الشيخ وأتباعه [١] لموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام قال : «للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات ، وإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالاولى ولم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلّي من نوافل العصر ما بين الاولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلّي النوافل ، وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتّى يفرغ منها ، ثمّ يصلّي العصر» [٢] ، الحديث.

والموثّق حجّة ، سيّما وأن يفتي به الشيخ وتبعته ، إلّا أنّه لا يعارض الصحاح ، إلّا أن يقال : المتبادر منها غير صورة التلبّس بركعة ، سيّما إذا أتمّها مخفّفة.

قال في «المعتبر» : يعضدها أنّه محافظة على سنّة لم يتضيّق وقت فريضتها [٣] ، انتهى.

وأيّد بالإطلاقات ، وهو إن لم يقيّد بالتخفيف ، إلّا أنّه اعتبر مراعاة جانب الصحاح والمعتبرة ، مع جوازه مطلقا ، حتّى أنّ بعضا منهم قال : لو تأدّى التخفيف بالصلاة جالسا آثره على القيام.

بل يظهر من تتمّة هذا الموثّق أنّ المزاحمة المذكورة مشروطة بأن لا يزيد على نصف قدم في الظهر ، وقدم في العصر ، ولعلّ القدم للعصر بالنسبة إلى مجموع الست عشر ركعة إذا تلبّس بركعة منها ، فلاحظ وتأمّل.

فمن هذا أيضا يظهر مطلوبية التخفيف فيها ، لأنّ مضيّ نصف القدم في الشتاء في غاية السرعة فتأمّل!


[١]النهاية للشيخ الطوسي : ٦٠ ، المهذّب : ١ / ٧١.

[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٣ الحديث ١٠٨٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤٥ الحديث ٥٠٤٩.

[٣]المعتبر : ٢ / ٥٨.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست