ويدلّ عليه
أيضا صحيحة زرارة أنّه قال للباقر عليهالسلام : أصلّي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة ، قال : «لا
، أنّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك [صوم] من شهر رمضان أكان لك
أن تتطوّع حتّى تقضيه؟» قلت : لا ، قال «فكذلك الصلاة» [١].
لكن بملاحظة ما
مرّ في نافلة الفجر من جواز فعلها بعد الفجر أيضا ، يظهر أنّهما وردتا للتقيّة ،
كما يومى إليه قياسه وما كان [٢] يقيس.
لكن مرّ الخبر
الصريح [٣] ، في أنّ ما دلّ على جواز فعلها بعد الفجر ورد تقيّة ،
وأنّ مضمون هذين الخبرين مرّ الحق [٤].
مع أنّ الصحاح
الدالّة على أنّ التأخير ذراعا وذراعين للنافلة ، في غاية الظهور في المنع بعدهما
، حيث قال عليهالسلام : «لك أن تتنفّل إلى أن يبلغ فيئك ذراعا ، فإذا بلغ
بدأت بالفريضة وتركت النافلة» [٥] ، إلّا أن يحمل على شدّة تأكّد الاستحباب.
وكيف كان ،
الأحوط المنع ، بل العمل عليه لكثرة الأخبار وصحّتها واعتبارها وقوّة دلالتها
وتأيّدها بما ذكر من كون المخالف تقيّة.
فإذا مضى الوقت
المذكور ولم يصلّ من النوافل شيئا ، بدأ بالفريضة البتّة.
لكن لو تلبّس
بركعة قبل أن يمضي ثمّ مضى فله أن يأتي بالبواقي مخفّفة ، على
[٥]من لا يحضره
الفقيه : ١ / ١٤٠ الحديث ٦٥٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩ الحديث ٥٥ ، الاستبصار : ١
/ ٢٥٠ الحديث ٨٩٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤١ الحديث : ٤٧٤٣ و ٤٧٤٤ مع اختلاف يسير.