responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 536

ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة أنّه قال للباقر عليه‌السلام : أصلّي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة ، قال : «لا ، أنّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك [صوم] من شهر رمضان أكان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه؟» قلت : لا ، قال «فكذلك الصلاة» [١].

لكن بملاحظة ما مرّ في نافلة الفجر من جواز فعلها بعد الفجر أيضا ، يظهر أنّهما وردتا للتقيّة ، كما يومى إليه قياسه وما كان [٢] يقيس.

لكن مرّ الخبر الصريح [٣] ، في أنّ ما دلّ على جواز فعلها بعد الفجر ورد تقيّة ، وأنّ مضمون هذين الخبرين مرّ الحق [٤].

مع أنّ الصحاح الدالّة على أنّ التأخير ذراعا وذراعين للنافلة ، في غاية الظهور في المنع بعدهما ، حيث قال عليه‌السلام : «لك أن تتنفّل إلى أن يبلغ فيئك ذراعا ، فإذا بلغ بدأت بالفريضة وتركت النافلة» [٥] ، إلّا أن يحمل على شدّة تأكّد الاستحباب.

وكيف كان ، الأحوط المنع ، بل العمل عليه لكثرة الأخبار وصحّتها واعتبارها وقوّة دلالتها وتأيّدها بما ذكر من كون المخالف تقيّة.

فإذا مضى الوقت المذكور ولم يصلّ من النوافل شيئا ، بدأ بالفريضة البتّة.

لكن لو تلبّس بركعة قبل أن يمضي ثمّ مضى فله أن يأتي بالبواقي مخفّفة ، على


[١]روض الجنان : ١٨٤ ، مستدرك الوسائل : ٣ / ١٦٠ الحديث ٣٢٦٦.

[٢] في (د ٢) و (ك) : كاده.

[٣] في (ز ٣) : الصحيح.

[٤] راجع! الصفحة : ٤٨٤ من هذا الكتاب.

[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٠ الحديث ٦٥٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩ الحديث ٥٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٠ الحديث ٨٩٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤١ الحديث : ٤٧٤٣ و ٤٧٤٤ مع اختلاف يسير.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست