responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 535

وفيه ما لا يخفى ، إذ الحسنة تنادي بالفضيلة ، والموثّقة لا ربط لها بما ذكر ، وكذلك الحال في رواية ابن مسلم [١] الدالّة على المنع.

ثمّ اعلم! أنّه لم يظهر من الأخبار ما يخالف دعوى الإجماع من الفاضلين [٢] وما اشتهر بين الأصحاب ، لأنّ المستفاد من الحسن والموثّق المذكورين جواز التنفّل [٣] خاصّة في الوقت المختصّ بالفريضة ، أمّا الحسن فظاهر ، وأمّا الموثّق فلأنّ الظاهر من قوله : ابتدئ بالمكتوبة أنّ المراد من التطوّع فيه هو النافلة الراتبة.

فعلى هذا يكون الأظهر المنع من غير الرواتب ، كما اشتهر للإجماعين المنقولين ، والعمومات المانعة من التطوّع مطلقا في وقت الفريضة مطلقا ، كما ورد في صحيحة أبي بكر الحضرمي ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع» [٤] ، خرج النافلة لما ذكر وبقي غيرها.

والظاهر من قوله عليه‌السلام : «إنّما أخرت الظهر ذراعا [عند الزوال] من أجل صلاة الأوّابين» [٥] أنّ التأخير المذكور للنافلة خاصة.

قوله : (وكالصحيح). إلى آخره.

يظهر منه عدم جواز النافلة أيضا في وقت الفريضة ، سوى الذراع والذراعين الذين جعلا للنافلة.


[١]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٧ الحديث ٤٩٨٩.

[٢]لاحظ! المعتبر : ٢ / ٦٠ ، منتهى المطلب : ٤ / ١٣٩.

[٣] في (ز ٣) زيادة : بالرواتب.

[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٧ الحديث ٦٦٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٢ الحديث ١٠٧١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٨ الحديث ٤٩٩٣.

[٥]الكافي : ٣ / ٢٨٩ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٠ الحديث ٥٠٠٠.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست