وفيه ما لا
يخفى ، إذ الحسنة تنادي بالفضيلة ، والموثّقة لا ربط لها بما ذكر ، وكذلك الحال في
رواية ابن مسلم [١] الدالّة على المنع.
ثمّ اعلم! أنّه
لم يظهر من الأخبار ما يخالف دعوى الإجماع من الفاضلين [٢] وما اشتهر بين
الأصحاب ، لأنّ المستفاد من الحسن والموثّق المذكورين جواز التنفّل [٣] خاصّة في
الوقت المختصّ بالفريضة ، أمّا الحسن فظاهر ، وأمّا الموثّق فلأنّ الظاهر من قوله
: ابتدئ بالمكتوبة أنّ المراد من التطوّع فيه هو النافلة الراتبة.
فعلى هذا يكون
الأظهر المنع من غير الرواتب ، كما اشتهر للإجماعين المنقولين ، والعمومات المانعة
من التطوّع مطلقا في وقت الفريضة مطلقا ، كما ورد في صحيحة أبي بكر الحضرمي ، عن
الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع» [٤] ، خرج النافلة
لما ذكر وبقي غيرها.
والظاهر من
قوله عليهالسلام : «إنّما أخرت الظهر ذراعا [عند الزوال] من أجل صلاة
الأوّابين» [٥] أنّ التأخير المذكور للنافلة خاصة.
قوله
: (وكالصحيح). إلى آخره.
يظهر منه عدم
جواز النافلة أيضا في وقت الفريضة ، سوى الذراع والذراعين الذين جعلا للنافلة.