responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 534

فيها أيضا هو ما ذكرنا ، وكذا التنفّل.

ويدلّ عليه أيضا موثّقة سماعة أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال : «إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن خاف فوات الفريضة من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حقّ الله ثمّ ليتطوّع بما شاء» [١].

قوله : (على أن). إلى آخره.

فيه ما فيه ، إذ العامّ قد كثر استعماله في الخاصّ إلى أن قيل : ما من عامّ إلّا وقد خصّ ، وتلقّاه الفحول بالقبول ، ومع ذلك لم يخرج العامّ من عمومه أصلا.

والأخبار [٢] جلّها ورد فيه مجاز ، وخلاف الظاهر البتّة ، وكذا من المسلّمات أنّ أكثر اللغات مجازات.

قال في «المدارك» : ويمكن الجمع بينهما بتخصيص النهي الواقع عن الفعل بعد دخول وقت الفريضة بما إذا كان المقيم قد شرع في الإقامة ، لصحيحة عمر بن يزيد ، عن الصادق عليه‌السلام : عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت؟ قال : «إذا أخذ المقيم في الإقامة» فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة ، قال : «المقيم الذي يصلّي معه» [٣] [٤].


[١]الكافي : ٣ / ٢٨٨ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٧ الحديث ١١٦٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٤ الحديث ١٠٥١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٦ الحديث ٤٩٨٧ مع اختلاف يسير.

[٢] في (ز ٣) : وأخبارنا.

[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٢ الحديث ١١٣٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٣ الحديث ٨٤١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٨ الحديث ٤٩٩٥.

[٤]مدارك الأحكام : ٣ / ٨٩.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست