ويدلّ عليه
أيضا موثّقة سماعة أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة
أو يتطوّع؟ فقال : «إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن خاف
فوات الفريضة من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حقّ الله ثمّ ليتطوّع
بما شاء» [١].
قوله
: (على أن). إلى آخره.
فيه ما فيه ،
إذ العامّ قد كثر استعماله في الخاصّ إلى أن قيل : ما من عامّ إلّا وقد خصّ ،
وتلقّاه الفحول بالقبول ، ومع ذلك لم يخرج العامّ من عمومه أصلا.
والأخبار [٢] جلّها ورد فيه
مجاز ، وخلاف الظاهر البتّة ، وكذا من المسلّمات أنّ أكثر اللغات مجازات.
قال في «المدارك»
: ويمكن الجمع بينهما بتخصيص النهي الواقع عن الفعل بعد دخول وقت الفريضة بما إذا
كان المقيم قد شرع في الإقامة ، لصحيحة عمر بن يزيد ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في
وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت؟ قال : «إذا أخذ المقيم في الإقامة» فقال له : إنّ
الناس يختلفون في الإقامة ، قال : «المقيم الذي يصلّي معه» [٣][٤].
[١]الكافي : ٣ /
٢٨٨ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٧ الحديث ١١٦٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ /
٢٦٤ الحديث ١٠٥١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٦ الحديث ٤٩٨٧ مع اختلاف يسير.