responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 533

قوله : (المشهور).

بل في «المعتبر» أسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [١] ، واستدلّوا عليه برواية ابن مسلم ، عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال له رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ، مالي لا أراك تطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت : «إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت الفريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع» [٢].

ولا يخفى أنّ المراد من وقت الفريضة فيها غير الوقت المعروف ، بل الوقت الذي لا يصادم فيه الفريضة النافلة ، وإن كان المراد من التطوّع ما يشمل الرواتب أيضا.

ويظهر منها أيضا أنّ الأخبار الاخر الدالّة على عدم التطوّع في وقت الفريضة يكون المراد من الوقت ومن التطوّع هو ما ذكرناه ، مضافا إلى ما مرّ من أنّ الوقت كان يطلق على معان كثيرة ، فالأمر كما ذكره المصنّف.

ويحتمل أن يكون المراد من التطوّع غير الرواتب [٣] ، وهو المستحب للفصل بين الأذان والإقامة ، فتصير الرواية دليلا للمشهور ، كما ستعرف.

قوله : (كالحسن).

هو حسنة ابن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام [٤] ، ولا يخفى أنّ الظاهر من الوقت


[١]المعتبر : ٢ / ٦٠.

[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٧ الحديث ٦٦١ و ٢٤٧ الحديث ٩٨٢ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٢ الحديث ٩٠٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٧ الحديث ٤٩٨٩ مع اختلاف يسير.

[٣] في (ز ٣) : النافلة.

[٤]الكافي : ٣ / ٢٨٩ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٠ الحديث ٤٩٩٩.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست