responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 519

وتظهر ثمرة الخلاف في النذر وأخويه في النيّة [١].

قوله : (مقدار أربع). إلى آخره.

أي إدراك مقدار أربع قبل انتصاف الليل ، مثل إدراك خمس ركعات قبل الغروب في إدراك الصلاتين ، ولزومهما من جهة العموم في الأخبار السابقة.

فإنّ المكلّف كما إذا أدرك خمس ركعات أدرك الظهر والعصر ، بسبب إدراك ركعة منها ، كذا إذا أدرك أربع ركعات قبل الانتصاف أدرك المغرب وركعة من العشاء فقد أدركها.

هذا على حسب ما نسب إلى الصدوق من القول باشتراك الوقتين مطلقا [٢].

وأمّا على المشهور فليس كذلك ، بل مقدار الأربع بتمامه مختصّ بالعشاء ، لما مرّ من رواية داود بن فرقد المنجبرة بالشهرة العظيمة لو لم نقل بالإجماع ، إذ فيها : «فإذا مضى ذلك ـ أي مقدار صلاة المغرب ـ دخل وقت المغرب والعشاء حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك [فقد] خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» [٣] فعلى هذا يكون العشاءان أيضا مثل الظهرين إدراكهما بإدراك مقدار خمس ركعات.

قوله : (خلافا للصدوق والسيّد). إلى آخره.

مرّ الكلام في ذلك في مبحث الحيض [٤] ، فلاحظ وتأمّل!


[١]ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٥٥ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٩٤.

[٢]نسبه إليه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ١٣ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٣٥.

[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨ الحديث ٨٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٤ الحديث ٤٨٦٠.

[٤] راجع! الصفحة : ٢٢٢ و ٢٢٣ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست