أي إدراك مقدار
أربع قبل انتصاف الليل ، مثل إدراك خمس ركعات قبل الغروب في إدراك الصلاتين ،
ولزومهما من جهة العموم في الأخبار السابقة.
فإنّ المكلّف
كما إذا أدرك خمس ركعات أدرك الظهر والعصر ، بسبب إدراك ركعة منها ، كذا إذا أدرك
أربع ركعات قبل الانتصاف أدرك المغرب وركعة من العشاء فقد أدركها.
هذا على حسب ما
نسب إلى الصدوق من القول باشتراك الوقتين مطلقا [٢].
وأمّا على
المشهور فليس كذلك ، بل مقدار الأربع بتمامه مختصّ بالعشاء ، لما مرّ من رواية
داود بن فرقد المنجبرة بالشهرة العظيمة لو لم نقل بالإجماع ، إذ فيها : «فإذا مضى
ذلك ـ أي مقدار صلاة المغرب ـ دخل وقت المغرب والعشاء حتّى يبقى من انتصاف الليل
مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك [فقد] خرج وقت المغرب
ودخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» [٣] فعلى هذا يكون العشاءان أيضا مثل الظهرين إدراكهما
بإدراك مقدار خمس ركعات.
قوله
: (خلافا للصدوق والسيّد). إلى آخره.
مرّ الكلام في
ذلك في مبحث الحيض [٤] ، فلاحظ وتأمّل!