مرّ الكلام فيه
مستوفى [١] وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عليهالسلام عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر هل
عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : «نعم» [٢].
قوله : «ولم تصلّ الظهر» مشير إلى إدراك
وقتها.
وموثّقة يونس
بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام : في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة
حتّى حاضت ، قال : «تقضي إذا طهرت» [٣].
ورواية منصور ،
عن الصادق عليهالسلام : «إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن
طهرت في آخر [وقت] العصر صلّت العصر» [٤].
وصحيحة ابن
سنان عنه عليهالسلام : «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر
، وإن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب والعشاء» [٥] وحملت على إدراك خمس ركعات كما هو الغالب.
ومثلها رواية
داود الزجاجي [٦] ، وحسنة الحلبي : في المرأة تقوم في [وقت]
[١] راجع! الصفحة :
٢٢٢ ـ ٢٢٤ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
[٢]تهذيب الأحكام :
١ / ٣٩٤ الحديث ١٢٢١ ، الاستبصار : ١ / ١٤٤ الحديث ٤٩٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٠
الحديث ٢٣٦٤.
[٣]تهذيب الأحكام :
١ / ٣٩٢ الحديث ١٢١١ ، الاستبصار : ١ / ١٤٤ الحديث ٤٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٠
الحديث ٢٣٦٣ مع اختلاف يسير.
[٤]تهذيب الأحكام :
١ / ٣٩٠ الحديث ١٢٠٢ ، الاستبصار : ١ / ١٤٢ الحديث ٤٨٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٣
الحديث ٢٣٧١.
[٥]تهذيب الأحكام :
١ / ٣٩٠ الحديث ١٢٠٤ ، الاستبصار : ١ / ١٤٣ الحديث ٤٩٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٤
الحديث ٢٣٧٥ مع اختلاف يسير.
[٦]تهذيب الأحكام :
١ / ٣٩٠ الحديث ١٢٠٥ ، الاستبصار : ١ / ١٤٣ الحديث ٤٩١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٤
الحديث ٢٣٧٦.