responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 520

قوله : (والنصوص فيه). إلى آخره.

مرّ الكلام فيه مستوفى [١] وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عليه‌السلام عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : «نعم» [٢].

قوله : «ولم تصلّ الظهر» مشير إلى إدراك وقتها.

وموثّقة يونس بن يعقوب عن الصادق عليه‌السلام : في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : «تقضي إذا طهرت» [٣].

ورواية منصور ، عن الصادق عليه‌السلام : «إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر [وقت] العصر صلّت العصر» [٤].

وصحيحة ابن سنان عنه عليه‌السلام : «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب والعشاء» [٥] وحملت على إدراك خمس ركعات كما هو الغالب.

ومثلها رواية داود الزجاجي [٦] ، وحسنة الحلبي : في المرأة تقوم في [وقت]


[١] راجع! الصفحة : ٢٢٢ ـ ٢٢٤ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.

[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٤ الحديث ١٢٢١ ، الاستبصار : ١ / ١٤٤ الحديث ٤٩٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٠ الحديث ٢٣٦٤.

[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٢ الحديث ١٢١١ ، الاستبصار : ١ / ١٤٤ الحديث ٤٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٠ الحديث ٢٣٦٣ مع اختلاف يسير.

[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٠ الحديث ١٢٠٢ ، الاستبصار : ١ / ١٤٢ الحديث ٤٨٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٣ الحديث ٢٣٧١.

[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٠ الحديث ١٢٠٤ ، الاستبصار : ١ / ١٤٣ الحديث ٤٩٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٤ الحديث ٢٣٧٥ مع اختلاف يسير.

[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٠ الحديث ١٢٠٥ ، الاستبصار : ١ / ١٤٣ الحديث ٤٩١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٤ الحديث ٢٣٧٦.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست