responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 518

فالذهن ينصرف إليه لا إلى ما لم يعهد ، واستعمال الشارع فيه أندر ، فما في «الذكرى» من الاكتفاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا ولأنّه المعظم [١] ، فيه ما فيه ويضرّه ويعضدنا أصالة العدم ، وأصالة البقاء ، واستدعاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينيّة ، وأنّ مقتضى الآية والأخبار الدالّة على الأوقات لزوم إدراك المجموع في الوقت ، خرج ما خرج بالإجماع ، وبقي الباقي.

وما ذكرنا بأجمعه يقتضي عدم صحّة الإدراك في الركعة من أوّل الوقت مضافا إلى أنّ المتبادر من الأخبار المذكورة الإدراك من آخر الوقت ، بل بعضها صريح فيه.

مع أنّ الفرق بين الآخر والأوّل واضح لتمكّن المكلّف في آخر الوقت من إتمام الصلاة بغير مانع بخلاف أوّل الوقت.

وأمّا القضاء فهو تدارك ما فات ، وإن كان بفرض جديد ، كما هو الأظهر ، وليس القضاء تكليفا برأسه وخطابا مستأنفا ، وما لم يتحقّق الوقت والترك لم يتحقّق الفوت ، كما مرّ في صدر الكتاب في مبحث الحيض فراجع [٢].

وظاهر النصوص أنّ إدراك الركعة إدراك المجموع ، فيكون المجموع أداء ، كما اختاره الشيخ في «الخلاف» ونقل فيه الإجماع [٣].

وعن السيّد كون المجموع قضاء ، لأنّ آخر الوقت مختصّ بالركعة الأخيرة فإذا وقعت فيه الاولى وقعت في غير وقتها [٤].

وقيل بالتوزيع بأنّ ما كان في الوقت فهو أداء ، وما خرج عنه فهو قضاء


[١]ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٥٦.

[٢] راجع! الصفحة : ٢٢٢ ـ ٢٢٤ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.

[٣]الخلاف : ١ / ٢٦٨ المسألة ١١.

[٤]نقل عنه في الخلاف : ١ / ٢٦٨ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٥٣ و ٥٤.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست