فالذهن ينصرف
إليه لا إلى ما لم يعهد ، واستعمال الشارع فيه أندر ، فما في «الذكرى» من الاكتفاء
بالركوع للتسمية لغة وعرفا ولأنّه المعظم [١] ، فيه ما فيه ويضرّه ويعضدنا أصالة العدم ، وأصالة
البقاء ، واستدعاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينيّة ، وأنّ مقتضى الآية
والأخبار الدالّة على الأوقات لزوم إدراك المجموع في الوقت ، خرج ما خرج بالإجماع
، وبقي الباقي.
وما ذكرنا
بأجمعه يقتضي عدم صحّة الإدراك في الركعة من أوّل الوقت مضافا إلى أنّ المتبادر من
الأخبار المذكورة الإدراك من آخر الوقت ، بل بعضها صريح فيه.
مع أنّ الفرق
بين الآخر والأوّل واضح لتمكّن المكلّف في آخر الوقت من إتمام الصلاة بغير مانع
بخلاف أوّل الوقت.
وأمّا القضاء
فهو تدارك ما فات ، وإن كان بفرض جديد ، كما هو الأظهر ، وليس القضاء تكليفا برأسه
وخطابا مستأنفا ، وما لم يتحقّق الوقت والترك لم يتحقّق الفوت ، كما مرّ في صدر
الكتاب في مبحث الحيض فراجع [٢].
وظاهر النصوص
أنّ إدراك الركعة إدراك المجموع ، فيكون المجموع أداء ، كما اختاره الشيخ في «الخلاف»
ونقل فيه الإجماع [٣].
وعن السيّد كون
المجموع قضاء ، لأنّ آخر الوقت مختصّ بالركعة الأخيرة فإذا وقعت فيه الاولى وقعت
في غير وقتها [٤].
وقيل بالتوزيع
بأنّ ما كان في الوقت فهو أداء ، وما خرج عنه فهو قضاء