لا تأمّل في
أنّه إجماعي ، بل إجماع أهل العلم عليه ، والنصوص هي ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [١].
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد
أدرك العصر» [٢].
ومن طريق
الأصحاب ما روي عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك
الغداة [تامّة]» [٣].
وعن عمّار ، عن
الصادق عليهالسلام قال : «فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ
الصلاة فقد جازت صلاته» [٤] ، والسند في هذه الأخبار منجبرة بإجماع الكلّ.
والمراد «من
أدرك الركعة» إدراك تمامها حتّى رفع الرأس عن السجدة الأخيرة ، لأنّه المصطلح عليه
عند المتشرعة ، فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقا ، أو في زمان الصادقين عليهماالسلام ومن بعدهما فالحكم ظاهر.
وعلى القول
بنفيها فالقرينة الصارفة من المعنى اللغوي ، تعيّن الاصطلاحي لغلبة الاستعمال
وشيوعه إلى أن اعتقد الحقيقة الشرعيّة الفحول من المحقّقين.
[١]ذكرى الشيعة : ٢
/ ٣٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٨ الحديث ٤٩٦٢.
[٢]ذكرى الشيعة : ٢
/ ٣٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٨ الحديث ٤٩٦٣.
[٣]تهذيب الأحكام :
٢ / ٣٨ الحديث ١١٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٥ الحديث ٩٩٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٧
الحديث ٤٩٦٠.
[٤]تهذيب الأحكام :
٢ / ٣٨ الحديث ١٢٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٦ الحديث ١٠٠٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٧
الحديث ٤٩٥٩ مع اختلاف يسير.