responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 517

قوله : (من أدرك ركعة). إلى آخره.

لا تأمّل في أنّه إجماعي ، بل إجماع أهل العلم عليه ، والنصوص هي ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [١].

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضا : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [٢].

ومن طريق الأصحاب ما روي عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة [تامّة]» [٣].

وعن عمّار ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة فقد جازت صلاته» [٤] ، والسند في هذه الأخبار منجبرة بإجماع الكلّ.

والمراد «من أدرك الركعة» إدراك تمامها حتّى رفع الرأس عن السجدة الأخيرة ، لأنّه المصطلح عليه عند المتشرعة ، فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقا ، أو في زمان الصادقين عليهما‌السلام ومن بعدهما فالحكم ظاهر.

وعلى القول بنفيها فالقرينة الصارفة من المعنى اللغوي ، تعيّن الاصطلاحي لغلبة الاستعمال وشيوعه إلى أن اعتقد الحقيقة الشرعيّة الفحول من المحقّقين.


[١]ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٨ الحديث ٤٩٦٢.

[٢]ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٨ الحديث ٤٩٦٣.

[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٨ الحديث ١١٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٥ الحديث ٩٩٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٧ الحديث ٤٩٦٠.

[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٨ الحديث ١٢٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٦ الحديث ١٠٠٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٧ الحديث ٤٩٥٩ مع اختلاف يسير.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست