بالحكم الشرعي ، إلّا في المواضع المعروفة الثابتة عن الأدلّة ، كان ذلك
مقتضى قواعد العدليّة لأنّ الجاهلين بالحكم المصادف فعل أحدهما للواقع ، والخاطئ
فعل الآخر كيف يستحقّ المصادق فعله الثواب الجزيل ، والخاطي العذاب الوبيل الطويل؟
مع استوائهما في الحركات الاختيارية الموجبة للثواب والعقاب ، وإنّما حصل المصادفة
وعدمها بضرب من الاتّفاق من الخارج عن المقدور ، لأنّ ذلك مقتضى الأخبار أيضا.
مثل قولهم عليهمالسلام : لا عمل إلّا بالفقه والمعرفة وبإصابة السنة [١] ، وغير ذلك من
الأخبار ، وإن تأمّل في ذلك المقدّس الأردبيلي [٢] متمسّكا بشبهات أجبت عنها في «الفوائد» [٣] ، وليس المقام
مقام التفصيل.
وأمّا الناسي
ففيه إشكال ، وإن كانت الصحّة لا تخلو عن قوّة لوقوع المأمور به على وجهه.
واحتمال كون
وجوب المراعاة من باب المقدّمة لحصول الفريضة في الوقت ، وعدم ثبوت أزيد من ذلك.
ولو صلّى العصر
قبل الظهر مثلا فسدت إن كان عمدا أو جهلا ، وإن كان نسيانا فسدت أيضا لو وقعت في
الوقت المختصّ بالظهر دون المشترك وفرغ منها.
وأمّا إن ذكر
وهو فيها ولو بالتسليم وقلنا باستحبابه عدل بنيّته إلى الظهر ، سواء كان في الوقت
المختصّ أو المشترك.
والدليل على
الفساد عمدا أو جهلا ظهر ممّا مرّ ، وكذلك نسيانا في الوقت المختصّ وفرغ.
[١]بحار الأنوار :
١ / ٢٠٦ ـ ٢٠٩ باب العمل بغير علم.
[٢]مجمع الفائدة
والبرهان : ٢ / ٥٤ و ٥٥ و ١٨٢ ـ ١٨٤.