responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 511

بالحكم الشرعي ، إلّا في المواضع المعروفة الثابتة عن الأدلّة ، كان ذلك مقتضى قواعد العدليّة لأنّ الجاهلين بالحكم المصادف فعل أحدهما للواقع ، والخاطئ فعل الآخر كيف يستحقّ المصادق فعله الثواب الجزيل ، والخاطي العذاب الوبيل الطويل؟ مع استوائهما في الحركات الاختيارية الموجبة للثواب والعقاب ، وإنّما حصل المصادفة وعدمها بضرب من الاتّفاق من الخارج عن المقدور ، لأنّ ذلك مقتضى الأخبار أيضا.

مثل قولهم عليهم‌السلام : لا عمل إلّا بالفقه والمعرفة وبإصابة السنة [١] ، وغير ذلك من الأخبار ، وإن تأمّل في ذلك المقدّس الأردبيلي [٢] متمسّكا بشبهات أجبت عنها في «الفوائد» [٣] ، وليس المقام مقام التفصيل.

وأمّا الناسي ففيه إشكال ، وإن كانت الصحّة لا تخلو عن قوّة لوقوع المأمور به على وجهه.

واحتمال كون وجوب المراعاة من باب المقدّمة لحصول الفريضة في الوقت ، وعدم ثبوت أزيد من ذلك.

ولو صلّى العصر قبل الظهر مثلا فسدت إن كان عمدا أو جهلا ، وإن كان نسيانا فسدت أيضا لو وقعت في الوقت المختصّ بالظهر دون المشترك وفرغ منها.

وأمّا إن ذكر وهو فيها ولو بالتسليم وقلنا باستحبابه عدل بنيّته إلى الظهر ، سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك.

والدليل على الفساد عمدا أو جهلا ظهر ممّا مرّ ، وكذلك نسيانا في الوقت المختصّ وفرغ.


[١]بحار الأنوار : ١ / ٢٠٦ ـ ٢٠٩ باب العمل بغير علم.

[٢]مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٥٤ و ٥٥ و ١٨٢ ـ ١٨٤.

[٣] الفوائد الحائريّة : ٢٦٣ ، الفائدة ٢٦.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست