ووجه البطلان
في الكلّ واضح ، وظهر ممّا ذكرنا في صدر المسألة سيّما العامد إذ يعلم أنّه غير
المأمور به فكيف ينوي القربة ويفعل طاعة وامتثالا ، وكذلك الجاهل بالوقت العالم
بوجوب مراعاته.
ونقل عن نهاية
الشيخ : أنّ من صلّى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثمّ علم بعد ذلك ، وجب
عليه إعادة الصلاة ، فإن كان في الصلاة ، لم يفرغ منها بعد ثمّ دخل وقتها فقد
أجزأته ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها ، أو
يغلب على ظنّه ذلك [١] ، انتهى.
فربّما يظهر من
كلامه أنّ العلم أو الظنّ بدخول الوقت واجب للدخول في الصلاة لا شرط لصحّتها.
وربّما حمل
كلامه على أنّ المراد بالمتعمّد الظانّ ، جمعا بين كلاميه.
وكيف كان ،
يشكل كلامه في الناسي لعدم دليل على الصحّة إذا كان لم يفرغ منها ثمّ دخل وقتها ،
وشمول رواية إسماعيل له محلّ نظر.
وعن «المختلف»
موافقة ابن البرّاج وأبي الصلاح ، لنهاية الشيخ في الناسي [٢] وأنّ السيّد
وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وافقوا المشهور في الحكم بالبطلان [٣] ، وعرفت أنّه
الوجه من دون شائبة تأمّل.
ولو اتّفق وقوع
صلاة هؤلاء بتمامها في الوقت فلا شبهة في بطلان صلاة العامد والجاهل بالوقت العالم
بوجوب مراعاته ، لما عرفت.
وكذلك الجاهل
بوجوب مراعاته لما حقّق في محلّه من عدم معذوريّة الجاهل
[١]نقل عنه في
مختلف الشيعة : ٢ / ٤٦ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ٦٢.