responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 510

ووجه البطلان في الكلّ واضح ، وظهر ممّا ذكرنا في صدر المسألة سيّما العامد إذ يعلم أنّه غير المأمور به فكيف ينوي القربة ويفعل طاعة وامتثالا ، وكذلك الجاهل بالوقت العالم بوجوب مراعاته.

ونقل عن نهاية الشيخ : أنّ من صلّى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثمّ علم بعد ذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة ، فإن كان في الصلاة ، لم يفرغ منها بعد ثمّ دخل وقتها فقد أجزأته ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها ، أو يغلب على ظنّه ذلك [١] ، انتهى.

فربّما يظهر من كلامه أنّ العلم أو الظنّ بدخول الوقت واجب للدخول في الصلاة لا شرط لصحّتها.

وربّما حمل كلامه على أنّ المراد بالمتعمّد الظانّ ، جمعا بين كلاميه.

وكيف كان ، يشكل كلامه في الناسي لعدم دليل على الصحّة إذا كان لم يفرغ منها ثمّ دخل وقتها ، وشمول رواية إسماعيل له محلّ نظر.

وعن «المختلف» موافقة ابن البرّاج وأبي الصلاح ، لنهاية الشيخ في الناسي [٢] وأنّ السيّد وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وافقوا المشهور في الحكم بالبطلان [٣] ، وعرفت أنّه الوجه من دون شائبة تأمّل.

ولو اتّفق وقوع صلاة هؤلاء بتمامها في الوقت فلا شبهة في بطلان صلاة العامد والجاهل بالوقت العالم بوجوب مراعاته ، لما عرفت.

وكذلك الجاهل بوجوب مراعاته لما حقّق في محلّه من عدم معذوريّة الجاهل


[١]نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٤٦ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ٦٢.

[٢]مختلف الشيعة : ٢ / ٤٧.

[٣]مختلف الشيعة : ٢ / ٤٨.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست