وأمّا إذا لم
يفرغ وعدل بنيّته فللإجماع المنقول والروايات ، منها حسنة الحلبي بـ ـ إبراهيم ـ عن
الصادق عليهالسلام عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر وهو يصلّي أنّه لم يكن
صلّى الاولى ، قال : «فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى
القوم صلاتهم» [١].
وصحيحة زرارة
عن الباقر عليهالسلام قال : «وإن نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت
في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر فإنّما هي أربع مكان
أربع» [٢].
وظاهرها جواز
العدول بعد الفراغ أيضا ، إلّا أنّه خلاف المعروف من الأصحاب. والأخبار الصحاح
التي هي المعمول بها عند الأصحاب وستعرفها.
ولذا حملها
الشيخ على أنّ المراد من الفراغ ما قارب الفراغ [٣] ، ويدلّ على
جواز العدول أخبار اخر.
وأمّا ما رواه
الحسين بن سعيد ، عن ابن مسكان عن الصيقل أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن رجل نسي الاولى حتّى صلّى ركعتين من العصر ، قال : «فليجعلها
الاولى ويستأنف العصر» قلت : فإن نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر؟
قال : «فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب» ـ سأله عن الفرق بينهما؟ ـ فقال : «إنّ
العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة» [٤] ، فظاهر أنّها محمولة على
[١]الكافي : ٣ /
٢٩٤ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٩ الحديث ١٠٧٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٢
الحديث ٥١٨٩.
[٢]الكافي : ٣ /
٢٩١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٨ الحديث ٣٤٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٠
الحديث ٥١٨٧ مع اختلاف يسير.