وفيه ، أنّ ما
دلّ على نجاسة الكلب ووجوب غسل ملاقيه برطوبة عام يشمل كلّ كلب.
نعم ، في بعض
الأخبار علل ذلك بأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقتله [١] ، لكن لو تمّ لزم انحصار النجاسة في كلب الهراش ، وفيه
ما فيه. ولم نعرف مأخذ الصدوق رحمهالله.
وتمام الكلام
سيجيء في مبحث إزالة النجاسات ، وسيجيء بعض ما له دخل بالمقام في مبحث الإزالة
ومبحث المياه.
والمسك طاهر
إجماعا ، ولما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يتطيّب به [٢] ، ولا يضرّ كون أصله الدم ، لمكان الاستحالة.
وكذلك القيح ،
إلّا أن يكون فيه دم.
قوله
: (ويستحب التجنّب). إلى آخره.
في موثّقة
عمّار عن الصادق عليهالسلام في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد ، أو أخذ من شعره ، أو
حلق قفاه [قال :] «فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي» ، سئل فإن صلّى ولم
يمسح [من ذلك] بالماء؟ قال : «يمسح بالماء ويعيد الصلاة ، لأنّ الحديد نجس» وقال :
«[إنّ] الحديد لباس أهل النار» [٣].
وفي موثقته
أيضا عنه عليهالسلام سأله عن الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل
أن يصلّي؟ قال : «لا بأس ، إنّما ذلك في الحديد» [٤] ، إلى غير ذلك