responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 51

وفيه ، أنّ ما دلّ على نجاسة الكلب ووجوب غسل ملاقيه برطوبة عام يشمل كلّ كلب.

نعم ، في بعض الأخبار علل ذلك بأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقتله [١] ، لكن لو تمّ لزم انحصار النجاسة في كلب الهراش ، وفيه ما فيه. ولم نعرف مأخذ الصدوق رحمه‌الله.

وتمام الكلام سيجي‌ء في مبحث إزالة النجاسات ، وسيجي‌ء بعض ما له دخل بالمقام في مبحث الإزالة ومبحث المياه.

والمسك طاهر إجماعا ، ولما روي أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتطيّب به [٢] ، ولا يضرّ كون أصله الدم ، لمكان الاستحالة.

وكذلك القيح ، إلّا أن يكون فيه دم.

قوله : (ويستحب التجنّب). إلى آخره.

في موثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد ، أو أخذ من شعره ، أو حلق قفاه [قال :] «فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي» ، سئل فإن صلّى ولم يمسح [من ذلك] بالماء؟ قال : «يمسح بالماء ويعيد الصلاة ، لأنّ الحديد نجس» وقال : «[إنّ] الحديد لباس أهل النار» [٣].

وفي موثقته أيضا عنه عليه‌السلام سأله عن الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي؟ قال : «لا بأس ، إنّما ذلك في الحديد» [٤] ، إلى غير ذلك


[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٤ الحديث ٤٠١٢٥.

[٢]الكافي : ٦ / ٥١٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٤٩ الحديث ١٧٧٠ ، ٣ / ٥٠٠ الحديث ٤٢٨٥.

[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٥ الحديث ١٣٥٣ ، الاستبصار : ١ / ٩٦ الحديث ٣١١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٣٠ الحديث ٤٣٧٤.

[٤]الكافي : ٣ / ٣٨ الحديث ١٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٤٥ الحديث ١٠١١ ، الاستبصار : ١ / ٩٦ الحديث ٣١٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٣٠ الحديث ٤٣٧٣.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست