فيه الحياة ثمّ مات لأنّه ميتة ، وكذا إذا لم تذكّ امّه.
وأمّا إذا لم
يحل فيه الحياة بعد ، سواء ذكّيت امّه أم لا ، فالظاهر أنّه نجس عند الفقهاء ،
داخل في حكم الميتة ، وأمّا إذا كان دما أو علقة فقد مضى حكمه [١].
هذا كلّه إذا
كان ممّا له نفس سائلة ، وأمّا إذا كان ممّا ليس له نفس سائلة فقد مرّ [٢] ، وظهر منه
أنّه طاهر.
ومثل ما نسب
إلى الجعفي رحمهالله من قوله بحلّية بعض الفقاع ولازمه القول بالطهارة أيضا [٣] ، وهو شاذّ لا
عبرة به ، لعموم ما دلّ على الحرمة ، إلّا أن يكون مراده قبل الغليان ، ولما ورد
في بعض الأخبار من حلّيته [٤].
فالظاهر أنّه
ليس بفقاع حقيقة ، بل مجازا مشارفة.
ومثل موضع عضّ
كلب الصيد ، فإنّ الشيخ رحمهالله حكم بطهارته [٥] ، لعموم (فَكُلُوا مِمّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ)[٦] وغيره.
وفيه : منع
تبادر العموم المذكور ، وعلى تقدير التسليم ما دلّ على نجاسته أيضا عام أقوى ،
ولذا يكون فم هذا الكلب نجس العين ، ولو باشر الماء أو غيره ممّا دلّ العمومات على
طهارته يصير متنجّسا جزما عنده لازم الاجتناب.
ومثل ما قال
الصدوق رحمهالله : من رشّ ما أصابه كلب الصيد برطوبة ، وغسل ما أصابه
غيره [٧].
[١] راجع! الصفحة :
٤٤١ و ٤٤٢ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.
[٢] راجع! الصفحة :
٤٣٩ و ٤٤٠ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.