وصحيحة زرارة
عن الباقر عليهالسلام : «وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد
صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا» [١].
والمناقشة في
الاولى بضعف السند ، وفي الثانية بضعف الدلالة ، باحتمال أن يراد من مضيّ الصوم
فساده.
واحتمال الفرق
بين الصوم والصلاة فاسد ، لأنّ الشهرة جابرة لهما ، سيّما السند.
مع أنّ دلالة
الصحيحة واضحة ، لأنّ الظاهر من قوله عليهالسلام : «مضى صومك» صحّتها ، سيّما بملاحظة قوله عليهالسلام : «وتكفّ عن الطعام» لأنّ الصوم المذكور غير مقيّد
بكونه في شهر رمضان.
مع أنّ الظاهر
منه الصحّة في شهر رمضان أيضا ، كما لا يخفى ، سيّما بملاحظة أمره بإعادة الصلاة
دون إعادة الصوم.
مع أنّه لم
يأمره بالكفّارة أيضا إذ لو لم يجز الإفطار بالمظنّة لكان مفطرا عامدا ، سيّما مع
الأمر باستصحاب النهار ، حتّى يثبت خلافه شرعا ، فتأمّل جدّا!
وأمّا الفرق
بين الصلاة والصوم ففاسد أيضا لعدم القائل ، مع أنّ الظاهر من قوله عليهالسلام : «فإن رأيته بعد ذلك». إلى آخره أنّه إن لم يره بعد
ذلك تكون صلاته صحيحة لا يجب إعادتها ، ومجرّد اتّفاق عدم الرؤية لا يجعل ظنّه
علما قطعا.
فالرواية في
غاية الظهور في المطلوب ، وأنّه لا فرق بين الصلاة والصوم.
٢ / ١١٥ الحديث ٣٧٥
، وسائل الشيعة : ١٠ / ١٢٣ الحديث ١٣٠١٢ مع اختلاف يسير.
[١]من لا يحضره
الفقيه : ٢ / ٧٥ الحديث ٢٠ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧١ الحديث ٨١٨ ، الاستبصار : ٢
/ ١١٥ الحديث ٣٧٦ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ١٢٢ الحديث ١٣٠١٠.