responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 504

وصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا» [١].

والمناقشة في الاولى بضعف السند ، وفي الثانية بضعف الدلالة ، باحتمال أن يراد من مضيّ الصوم فساده.

واحتمال الفرق بين الصوم والصلاة فاسد ، لأنّ الشهرة جابرة لهما ، سيّما السند.

مع أنّ دلالة الصحيحة واضحة ، لأنّ الظاهر من قوله عليه‌السلام : «مضى صومك» صحّتها ، سيّما بملاحظة قوله عليه‌السلام : «وتكفّ عن الطعام» لأنّ الصوم المذكور غير مقيّد بكونه في شهر رمضان.

مع أنّ الظاهر منه الصحّة في شهر رمضان أيضا ، كما لا يخفى ، سيّما بملاحظة أمره بإعادة الصلاة دون إعادة الصوم.

مع أنّه لم يأمره بالكفّارة أيضا إذ لو لم يجز الإفطار بالمظنّة لكان مفطرا عامدا ، سيّما مع الأمر باستصحاب النهار ، حتّى يثبت خلافه شرعا ، فتأمّل جدّا!

وأمّا الفرق بين الصلاة والصوم ففاسد أيضا لعدم القائل ، مع أنّ الظاهر من قوله عليه‌السلام : «فإن رأيته بعد ذلك». إلى آخره أنّه إن لم يره بعد ذلك تكون صلاته صحيحة لا يجب إعادتها ، ومجرّد اتّفاق عدم الرؤية لا يجعل ظنّه علما قطعا.

فالرواية في غاية الظهور في المطلوب ، وأنّه لا فرق بين الصلاة والصوم.


٢ / ١١٥ الحديث ٣٧٥ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ١٢٣ الحديث ١٣٠١٢ مع اختلاف يسير.

[١]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٧٥ الحديث ٢٠ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧١ الحديث ٨١٨ ، الاستبصار : ٢ / ١١٥ الحديث ٣٧٦ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ١٢٢ الحديث ١٣٠١٠.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست