لا يقال : لعلّ
المراد منها ما إذا حصل الجزم بدخول الوقت للمكلّف ثمّ انكشف فساد جزمه.
لأنّا نقول :
ظاهر الرواية أنّ وقت المغرب غياب القرص واقعا ، بملاحظة ما مرّ من الأخبار
السابقة ، وأنّه إذا رؤي بعد الغيبة ظهر عدم دخول الوقت أعمّ من أن تكون الرؤية
بعد الغيبة عن نظر المكلّف حال جزمه بالغيبة واقعا أو ظنّه. مع أنّ الظنّ فيه أقرب
، وحصول الجزم مع التخلّف أبعد.
وممّا ذكر ظهر
فساد المناقشة بوجه آخر أيضا وهي أنّ المستفاد من الرواية أنّ وقت المغرب غيبوبة
القرص عن نظر المكلّف أيّ غياب كان ، إلّا أنّه يشترط عدم الرؤية بعد تلك الغيبة
لأنّه خلاف ما ظهر من الأخبار والأدلّة.
ومع ذلك يلزم
فساد الصوم أيضا وقد عرفت فساده ، مع أنّ حمل الحديث على ما ذكر خلاف المجمع عليه.
بل الظاهر أنّه
خلاف الضروري ، مع أنّه لعلّه لم يقل أحد بالفرق بين الجزم الفاسد والظنّ الفاسد ،
فتأمّل جدّا!
هذا ، ويدلّ
على المذهب المشهور موثّقة ابن بكير أيضا عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : ربّما صلّيت الظهر في يوم غيم فانجلت
فوجدتني صلّيت حين زال النهار ، فقال : «لا تعد ولا تعد» [١].
ويدلّ عليه
أيضا الأخبار الواردة في جواز التعويل على قول المؤذّنين وأصوات الديوك مثل رواية
محمّد بن خالد ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : إنّي أخاف أن اصلّي الجمعة قبل أن تزول
الشمس ، قال : «إنّما ذلك على المؤذّنين» [٢].
[١]تهذيب الأحكام :
٢ / ٢٤٦ الحديث ٩٧٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٢ الحديث ٩٠٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٩
الحديث ٤٧٠٧ مع اختلاف يسير.
[٢]تهذيب الأحكام :
٢ / ٢٨٤ الحديث ١١٣٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٧٩ الحديث ٦٨٤٣ مع اختلاف يسير.