هذا مذهب
الأصحاب ، لأصالة عدم حجّية الظنّ ، وعدم اعتباره شرعا حتّى يثبت ، ولم يثبت في
المقام ، ولعموم المناهي عن اتباعه ، ولأنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة
اليقينية ، ولرواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع
الفجر أم لا ، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان ، قال : «لا يجزيه حتّى يعلم أنّه [قد]
طلع» [١].
وأمّا من لا
طريق له إلى العلم فالمشهور أنّه يجوز له الاجتهاد في الوقت بمعنى التعويل على
الأمارات الظنيّة وما هو أحرى.
وعن ابن الجنيد
أنّه قال : ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلّي إلّا عند تيقّنه بالوقت ،
وصلاته في آخر الوقت مع اليقين أولى [٢].
حجّة المشهور
رواية سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا
النجوم ، قال : «اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك» [٣] ، وفي شمولها
لما نحن فيه تأمّل!
ويمكن أن
يستدلّ لهم برواية أبي الصباح ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء
علّة فأفطر ، ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال : «[قد] تمّ صومه ولا
يقضيه» [٤] ، ولا قائل بالفرق.
[١]ذكرى الشيعة : ٢
/ ٣٩٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٠ الحديث ٥١٦٥ مع اختلاف يسير.