responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 49

ولعلّ رواية الكليني إيّاها وموافقة غيره له ودعوى الإجماع الذي اشير إليه يجبرها ، لكن للمناقشة سندا ودلالة بعد مجال ، والاحتياط واضح.

ومثل دود الحش وصراصره وغيرهما ممّا يكون من النجس ، فإنّ المحقّق تردّد فيها لذلك ، ولما دلّ على طهارة ما مات فيه حيوان لا نفس له من غير الفصل ، ولأنّ المعلوم هو تولّدها في النجاسة لا من النجاسة ، فلا يحكم بنجاستها ، وإن لاقت النجاسة إذا خلت من عينها [١] ، انتهى.

ولا يخفى أنّ أصالة الطهارة لا يصادمها [٢] ما ذكره ، سيّما مع معاضدتها لما ذكرناه ، لأنّ تولّد الحيوان من نجس العين لا دليل على نجاسته سوى توهّم الاستصحاب.

وفيه ، أنّ الاستصحاب شرطه بقاء موضوع الحكم على حاله ، وإن وقع بالنسبة إليه تغيّر ما ، فإذا انعدم ماهيّته وانقلبت بغيره ـ كأن يصير الكلب ملحا ، والعذرة دودا ، والميتة ترابا أو دودا ، ودم الإنسان دم البق ، وأمثاله إلى غير ذلك ، مثل استحالة النجاسات في الحياض إلى الماء المطلق ، وغيرها ممّا لا يحصى ، وكذلك الخمر خلّا ، إلى غير ذلك ـ يتغيّر الحكم البتّة ، ويكون الأصل الطهارة.

ولذا جعلوا من المطهّرات الاستحالة والانقلاب كليّا ، لأنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للأسامي والحقائق ، إذ الملح لا يصدق عليه أنّه كلب بوجه من الوجوه.

وقس على ذلك حال البواقي ، ومثل الجنين فإنّه إذا تمّ خلقته وذكّيت امه بذكاة شرعيّة ، يكون حلالا طاهرا ، إنّ ذكاته ذكاة امّه ، وإلّا يكون نجسا ، إذا حلّ


[١]المعتبر : ١ / ١٠٢.

[٢] في (ف) و (ز ١) و (ط) : يقاومها.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست