قلت : وكذلك
الكليني رحمهالله[٢] ، لإيراده الرواية الآتية من دون إشارة إلى توجيه ، بل
في «المختلف» نسبه إلى جماعة [٣].
وفي «المعتبر»
ـ بعد ما طلب بدليل الكفر ـ قال : ولو ادّعي الإجماع كما ادّعاه بعض الأصحاب ،
كانت المطالبة باقية [٤].
أقول : يمكن أن
يكون مستند الحكمين رواية الكليني ، بسنده عن الوشّاء ، عمّن ذكره ، عن الصادق عليهالسلام : «أنّه كره سؤر ولد الزنا ، واليهودي ، والنصراني ،
والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب» [٥].
والسياق يقتضي
كونه من قبيل البواقي ، بل في رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام إنّه قال : «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام
فإنّ فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، و [فيها] غسالة الناصب
وهو شرّهما ، إنّ الله لم يخلق خلقا شرّا من الكلب ، و [إنّ] الناصب أهون على الله
من الكلب» [٦] ، الحديث.
وفي رواية حمزة
عن أبي الحسن عليهالسلام أنّه قال : «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء
الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا والناصب لنا» [٧].
[١]قاله العلّامة
في مختلف الشيعة : ١ / ٢٣١ ، لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٨.