responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 462

منها : «صلاة التطوّع بمنزلة الهديّة متى ما اتي بها قبلت فقدّم منها ما شئت وأخر ما شئت» [١]. لكن الأفضل ما قلناه ، لما يأتي من كراهة التنفّل بعد دخول وقت الفريضة إلّا ما استثني للمتنفّل ، وهو ما ذكر من الأوقات ، كما في الصّحاح [٢].

وأوّل وقت صلاة الليل الانتصاف وآخره طلوع الفجر الثاني ، كما يستفاد من المعتبرة [٣] ، وقيل : بل الفجر الأوّل [٤] ، وهو ضعيف.

ويجوز تقديمها على الوقت للضرورة ، إلّا أن قضاءها أفضل من ذلك عندنا كما في الصّحاح [٥].

ويجوز فعلها بعد الفجر لما مر ، بشرط عدم الاعتياد ، كما في الصّحاح [٦] ، وقيد ذلك في المشهور بما إذا تلبّس بها قبل الفجر بأربع ، للخبرين [٧] ، ولا بأس به. وإن ضاق الوقت ، فالأولى الاقتصار على الوتر ، كما في الصحيح [٨].

والمشهور أنّها كلّما قربت من الفجر كان أفضل ، لكن المستفاد من


[١]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٣ الحديث ٥٠١٢.

[٢]راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٦ الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.

[٣]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤٨ الحديث ٥٠٥٨.

[٤]لاحظ! السرائر : ١ / ١٩٥ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٧١.

[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤٩ الباب ٤٤ ، و ٢٥٥ الباب ٤٥ من أبواب المواقيت.

[٦]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦١ الحديث ٥٠٩٩ و ٥١٠١ ، ٢٦٢ الحديث ٥١٠٣ و ٥١٠٤.

[٧]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٥ الحديث ٤٧٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٠ الحديث ٥٠٩٧ ، مستدرك الوسائل : ٣ / ١٥٤ الحديث ٣٢٤٩.

[٨]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٥٧ الحديث ٥٠٨٧.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست