منها
: «صلاة التطوّع بمنزلة الهديّة متى ما اتي بها قبلت فقدّم منها ما شئت وأخر ما
شئت» [١]. لكن الأفضل ما قلناه
، لما يأتي من كراهة التنفّل بعد دخول وقت الفريضة إلّا ما استثني للمتنفّل ، وهو
ما ذكر من الأوقات ، كما في الصّحاح[٢].
وأوّل
وقت صلاة الليل الانتصاف وآخره طلوع الفجر الثاني ، كما يستفاد من المعتبرة[٣]، وقيل : بل الفجر
الأوّل[٤]، وهو
ضعيف.
ويجوز
تقديمها على الوقت للضرورة ، إلّا أن قضاءها أفضل من ذلك عندنا كما في الصّحاح[٥].
ويجوز
فعلها بعد الفجر لما مر ، بشرط عدم الاعتياد ، كما في الصّحاح[٦]،
وقيد ذلك في المشهور بما إذا تلبّس بها قبل الفجر بأربع ، للخبرين[٧]،
ولا بأس به. وإن ضاق الوقت ، فالأولى الاقتصار على الوتر ، كما في الصحيح[٨].
والمشهور
أنّها كلّما قربت من الفجر كان أفضل ، لكن المستفاد من