responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 461

١٠٤ ـ مفتاح

[وقت النوافل اليوميّة]

وقت نافلة الظهر أوّل الزوال إلى أن يبلغ الفي‌ء ذراعا ، مقدّما على الفريضة ، والعصر إلى أن يبلغ ذراعين كذلك ، والمغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة ، وللعشاء بعدها إلى الانتصاف ، كما يستفاد الكل من النصوص [١].

وقيل : إلى أن يبقى لصيرورة الفي‌ء مثل الشخص مقدار أداء الفرض في الاولى ، ولصيرورته مثلي الشخص ذلك المقدار في الثانية [٢] ، ولم نقف على مستنده.

وقيل : يمتدّ في الكلّ بامتداد الفريضة [٣] ، وله وجه إن اريد جواز فعلها ، بل يجوز تقديمها على أوقاتها أيضا ، كما يستفاد من الصّحاح [٤].


[١]وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥ الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، ١٤٠ الباب ٨ ، ٢٢٩ الباب ٣٦ من أبواب المواقيت.

[٢]المبسوط : ١ / ٧٦ ، الخلاف : ١ / ٢٥٦ و ٢٥٧ المسألة ٣ ، ٢٥٩ ـ ٢٦١.

[٣] الكافي في الفقه : ١٥٨.

[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣١ الباب ٣٧ من أبواب المواقيت.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست