وقت
نافلة الظهر أوّل الزوال إلى أن يبلغ الفيء ذراعا ، مقدّما على الفريضة ، والعصر
إلى أن يبلغ ذراعين كذلك ، والمغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة ، وللعشاء
بعدها إلى الانتصاف ، كما يستفاد الكل من النصوص[١].
وقيل
: إلى أن يبقى لصيرورة الفيء مثل الشخص مقدار أداء الفرض في الاولى ، ولصيرورته
مثلي الشخص ذلك المقدار في الثانية[٢]، ولم نقف على مستنده.
وقيل
: يمتدّ في الكلّ بامتداد الفريضة[٣]، وله وجه إن اريد
جواز فعلها ، بل يجوز تقديمها على أوقاتها أيضا ، كما يستفاد من الصّحاح[٤].
[١]وسائل الشيعة :
٤ / ٤٥ الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، ١٤٠ الباب ٨ ، ٢٢٩ الباب ٣٦ من أبواب
المواقيت.
[٢]المبسوط : ١ /
٧٦ ، الخلاف : ١ / ٢٥٦ و ٢٥٧ المسألة ٣ ، ٢٥٩ ـ ٢٦١.