الصحيح[١]وغيره[٢]أفضليّة توزيعها على
تمام الوقت ، وتوسيط النومتين ، والإيتار بين الفجرين ، كما كان يفعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣]، تأسّيا.
ووقت
ركعتي الفجر الفراغ من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة ، وفاقا للأكثر[٤]،
للصّحاح[٥]، والأولى
تقديمها على الفجر ، بل يكره التأخير عنه ، لما مرّ ، وللصّحاح[٦].
وقيل
: يمتدّ بامتداد الفريضة[٩]، وينبغي أن يراد بالأولين الفضيلة ، وبالثالث
الجواز. ويستحب إعادتهما إذا صلّاهما وعليه قطعة من الليل ونام بعدهما ، كما في
المعتبرة[١٠].