responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 463

الصحيح [١] وغيره [٢] أفضليّة توزيعها على تمام الوقت ، وتوسيط النومتين ، والإيتار بين الفجرين ، كما كان يفعله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] ، تأسّيا.

ووقت ركعتي الفجر الفراغ من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة ، وفاقا للأكثر [٤] ، للصّحاح [٥] ، والأولى تقديمها على الفجر ، بل يكره التأخير عنه ، لما مرّ ، وللصّحاح [٦].

وقيل : بل وقتهما طلوع الفجر الأوّل [٧]. وقيل : آخره طلوع الفجر الثاني [٨].

وقيل : يمتدّ بامتداد الفريضة [٩] ، وينبغي أن يراد بالأولين الفضيلة ، وبالثالث الجواز. ويستحب إعادتهما إذا صلّاهما وعليه قطعة من الليل ونام بعدهما ، كما في المعتبرة [١٠].


[١]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٩ الحديث ٥١٣١.

[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٩ الباب ٥٣ من أبواب المواقيت.

[٣]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٩ الحديث ٥١٣١ و ٢٧٠ الحديث ٥١٣٢.

[٤]النهاية للشيخ الطوسي : ٦١ ، السرائر : ١ / ١٩٥ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٧٨ ، روض الجنان : ١٨٢.

[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٦ الباب ٥١ من أبواب المواقيت.

[٦]راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٣ الباب ٥٠ من أبواب المواقيت.

[٧]المبسوط : ١ / ٧٦ ، شرائع الإسلام : ١ / ٦٣.

[٨]نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٦ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٨٦.

[٩]ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٧٨.

[١٠]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٧ الحديث ٥١٢٢ و ٥١٢٣.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست