responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 447

قوله : (فإذا مضى). إلى آخره.

يعني أعمّ من أن تكون الخطبة طويلة أو قصيرة ، وكذا الصلاة تطول قراءتها وأذكارها وقنوتها وتشهّدها أم لا.

ويحتمل أن يكون وقتها القدر الذي كان المتعارف من الرسول وعليّ والحسن ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ أنّهم يصلّون فيه ، فلو وقعت أقصر منه ، يكون الوقت باقيا إلى انقضائه ، وهذا هو الظاهر من دليليه.

أمّا الأوّل ، فظاهر.

وأمّا الصحاح ، فإنّ المراد الصلاة المتعارفة لانصراف الإطلاق إليها.

مع أنّ في الصحاح ـ بعد القدر الذي نقله المصنّف ـ ورد هكذا : «ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام» [١].

وورد هذا في كثير من الأخبار ، وظاهر أنّ الظهر في سائر الأيّام كان وقتها بعد الفراغ من نافلتها.

ولا يمكن أن يكون المراد وقت ظهر من لا يتنفّل ـ يعني أوّل الزوال ـ لأنّه باطل قطعا ، للزوم وقوع الجمعة قبل الزوال ، بل ربّما كانت صلاة الجمعة المتعارفة يزيد زمانها عن زمان نافلة الظهر بحسب المتعارف.

فيمكن أن يكون المراد بعد القدمين من الزوال ، لما مرّ الإشارة إلى ما دلّ على أنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا مضى من في‌ء جدار مسجده ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى ذراعان صلّى العصر ، بل عرفت أنّ جدار مسجده كان قامة [٢].


[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣ الحديث ٤٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥١.

[٢] راجع! الصفحة : ٤٣٨ و ٤٣٩ من هذا الكتاب.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست