يعني أعمّ من
أن تكون الخطبة طويلة أو قصيرة ، وكذا الصلاة تطول قراءتها وأذكارها وقنوتها
وتشهّدها أم لا.
ويحتمل أن يكون
وقتها القدر الذي كان المتعارف من الرسول وعليّ والحسن ـ صلوات الله عليهم أجمعين
ـ أنّهم يصلّون فيه ، فلو وقعت أقصر منه ، يكون الوقت باقيا إلى انقضائه ، وهذا هو
الظاهر من دليليه.
أمّا الأوّل ،
فظاهر.
وأمّا الصحاح ،
فإنّ المراد الصلاة المتعارفة لانصراف الإطلاق إليها.
مع أنّ في
الصحاح ـ بعد القدر الذي نقله المصنّف ـ ورد هكذا : «ووقت العصر يوم الجمعة وقت
الظهر في سائر الأيّام» [١].
وورد هذا في
كثير من الأخبار ، وظاهر أنّ الظهر في سائر الأيّام كان وقتها بعد الفراغ من
نافلتها.
ولا يمكن أن
يكون المراد وقت ظهر من لا يتنفّل ـ يعني أوّل الزوال ـ لأنّه باطل قطعا ، للزوم
وقوع الجمعة قبل الزوال ، بل ربّما كانت صلاة الجمعة المتعارفة يزيد زمانها عن
زمان نافلة الظهر بحسب المتعارف.
فيمكن أن يكون
المراد بعد القدمين من الزوال ، لما مرّ الإشارة إلى ما دلّ على أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا مضى من فيء جدار مسجده ذراع صلّى الظهر ، وإذا
مضى ذراعان صلّى العصر ، بل عرفت أنّ جدار مسجده كان قامة [٢].
[١]تهذيب الأحكام :
٣ / ١٣ الحديث ٤٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥١.