responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 448

واحتمل كون المراد من القامة ، قامة رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ يعني الذراع ـ فيصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله.

فربّما يظهر منها امتداد وقت صلاة الجمعة إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله ، لأنّ الظاهر اتّصال وقت العصر بوقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ، لتقديم نافلة العصر مثل نافلة الظهر فيه.

وفي صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيّام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنّة إلى يوم القيامة» [١].

فلعلّ ما ذكر مستند الأكثر ، مضافا إلى الأخبار الدالّة على امتداد الوقت إلى صيرورة ظلّ كلّ شي‌ء مثله وقد تقدّمت [٢] ، إذ بإطلاقها تشمل يوم الجمعة أيضا ، لأنّ الظهر المذكور فيها أعمّ من ظهر يوم الجمعة ، وظهر يوم الجمعة أعمّ من أن تكون صلاتها صلاة الجمعة ، أم صلاة الظهر ، بل في بعض تلك الأخبار : «صلّ الاولى» موضع «صلّ الظهر» [٣].

هذا ، مضافا إلى قولهم عليهم‌السلام : أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّاها حين زوال الشمس [٤] ، فتأمّل جدّا!

على أنّا نقول : كلّ واحدة منها تشمل بعمومها صلاة الجمعة ، لقولهم عليهم‌السلام :


[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٨ الحديث ٦٣١ ، ٢٤٠ الحديث ٦٤٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٢١ الحديث ١٦٢١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٧ الحديث ٩٤٢٧.

[٢] راجع! الصفحة : ٤٢٤ و ٤٣٧ و ٤٣٨ من هذا الكتاب.

[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٣ الحديث ١٠٠٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٨ الحديث ٩٢٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٨ الحديث ٤٧٩٧.

[٤]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢ الحديث ٤٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥٢.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست